قال المؤلف :" أو فكر فأنزل أو احتلم " حفظ
الشيخ : كذلك إذا يقول " أو فكّر فأنزل " فكّر يعني في الجماع فأنزل سواء كان ذا زوجة ففكّر في جماع زوجته أو لم يكن ذا زوجة ففكّر في الجماع عموما فأنزل فإنه لا يفسد صومه بذلك ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) وهذا لم يعمل ولم يتكلم إنما حدّث نفسه وفكّر فأنزل وعُلِم من كلامه "فكّر فأنزل" أنه لو حصل منه عمل فإنه يُفطر أو لا؟ يُفطر يعني لو حصل معه عمل بأن تدلّك بالأرض حتى أنزل أو حرّك ذكره حتى أنزل أو قبّل زوجته حتى أنزل أو ما أشبه ذلك فإنه يُفطر.
" أو فكّر فأنزل أو احتلم " فإنه لا يُفطر حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم فإنه لا يفطر بذلك، لماذا؟ لأن النائم غير قاصد وقد رُفِع عنه القلم فلا يُفطر إذا احتلم، طيب، أحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرّك الماء الدافق فهل يلزمه في هذه الحال أن يُمسكه؟ نعم؟ لا، لأنه انتقل من محلّه ولا يمكن ردّه وحبسه بالضغط على الذكر مضرّ فيُقال في هذه الحال يمشي كما أنه لو تحرّكت معدته ليتقيّأ فإنه لا يلزمه أن يحبسه لما في ذلك من الضرر.
يقول "أو احتلم".