قال المؤلف :" أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد " حفظ
الشيخ : يقول " أو اغتسل " اغتسل فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يُفطر بذلك لعدم القصد " أو تمضمض " فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يُفطر لعدم القصد " أو استنثر " والمراد استنشق لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف فإما أن تكون هذه من المؤلف سبْقة قلم أو سهو لأن المراد بقوله استنثر يعني استنشق، استنشق الماء في الوضوء مثلا ثم نزل الماء إلى حلقه فمعدته فإنه لا يُفطر لعدم القصد.
" أو زاد على الثلاث " يعني زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه وأتى المؤلف بقوله "زاد على الثلاث" لأن ما قبل الثلاث مشروع، ما قبل الثلاث المضمضة والاستنشاق مشروع ومعذور فيه والقاعدة عند العلماء أن ما ترتّب على المأذون فليس بمضمون فهنا إذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة فنزَل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا وهذا ترتّب على شيء مشروع فلا يضُره لكن لو زاد على الثلاث فالزيادة على الثلاثة في الوضوء إما محرّمة وإما مكروهة كراهة شديدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من زاد على ذلك فقد أساء وتعدّى وظلم ) فإذا زاد على الثلاثة فالزيادة مكروهة أدنى أحوالها أنها مكروهة لكنه زاد عليها ووصل الماء إلى بطنه فإنه لا يُفطر لعدم القصد لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أأنت تريد أن يصِل الماء إلى بطنك لقال لا فإذا كان كذلك فإنه لا يُفطر لأنه لم يقصد أن ينزل الماء إلى بطنه وكذلك لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه يُكره للصائم أن يبالغ فيهما لكن لو بالغ ودخل الماء إلى بطنه فإنه لا يُفطر بذلك لعدم القصد.