قال المؤلف :" ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه " حفظ
الشيخ : ثم قال " ومن أكل شاكّا في طلوع الفجر صح صومه " "من أكل شاكّا" ومن شرب؟ مثله ومن جامع؟ كذلك يعني من أتى مفطّرا وهو شاكّ في طلوع الفجر فصومه صحيح لأن الله تعالى قال (( فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا )) إلى متى؟ (( حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) وضد التبيّن الشك والظن فمادمنا لم يتبيّن لنا فلنا أن نأكل ونشرب لأن الله أباح ذلك ثم إن الإنسان في هذا الوقت إما أن يتيقّن أن الفجر لم يطلع مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فهنا يتيقّن أن الفجر لم يطلع وهذا لا إشكال فيه وإما أن يتيقّن أن الفجر طلَع كأن يأكل الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد ولا شك.
وإما أن يأكل وهو شاكّ هل طلع الفجر أو لا؟ ويغلِب على ظنه أنه لم يطلُع، فما الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : صومه صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وإما أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنّه أن الفجر طالع فصومه صحيح وإما أن يأكل ويشرب مع التردّد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح، هذه خمسة أقسام يصح الصوم فيها في ثلاثة أقسام، إذا علم أنه لم يطلُع أو غلب على ظنه أنه لم يطلع أو تردّد فيه أو غلب على ظنه أنه طلع لكن لم يتيقّن كل هذا يؤخذ من الأية الكريمة (( كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) ، طيب، هل يقيّد هذا فيما لم يتبيّن الفجر إذا لم يتبيّن أنه أكل في الفجر؟ أما على القول الراجح فإنه لا يُقيّد ... يعني حتى لو تبيّن أن الفجر قد طلع فصومه صحيح بناءً على العذر بالجهل في الحال وأما على المذهب فيقولون إذا تبيّن أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناءً على أنهم يعذرون بالجهل والصواب العذر بالجهل كما سبق، طيب.
وإما أن يأكل وهو شاكّ هل طلع الفجر أو لا؟ ويغلِب على ظنه أنه لم يطلُع، فما الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : صومه صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وإما أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنّه أن الفجر طالع فصومه صحيح وإما أن يأكل ويشرب مع التردّد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح، هذه خمسة أقسام يصح الصوم فيها في ثلاثة أقسام، إذا علم أنه لم يطلُع أو غلب على ظنه أنه لم يطلع أو تردّد فيه أو غلب على ظنه أنه طلع لكن لم يتيقّن كل هذا يؤخذ من الأية الكريمة (( كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) ، طيب، هل يقيّد هذا فيما لم يتبيّن الفجر إذا لم يتبيّن أنه أكل في الفجر؟ أما على القول الراجح فإنه لا يُقيّد ... يعني حتى لو تبيّن أن الفجر قد طلع فصومه صحيح بناءً على العذر بالجهل في الحال وأما على المذهب فيقولون إذا تبيّن أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناءً على أنهم يعذرون بالجهل والصواب العذر بالجهل كما سبق، طيب.