من شك في غروب الشمس فأكل فتبين أنها غربت فهل يصح صيامه.؟ حفظ
السائل : إذا غلب على الظن أن الشمس غربت لو شك أن الشمس غربت فأفطر ثم تبيّن أن الشمس غربت.
الشيخ : نعم، صومه صحيح.
السائل : لكن شيخ.
الشيخ : إيه هو ءاثم لأنه نقول لا تأكل وأنت شاك لكنه أكل.
السائل : هو نوى ... .
الشيخ : أي نعم، لكن نوى الإفطار في وقت الليل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الشمس ) سواء نوى أو لم ينوي لأن نقول لهذا الرجل الذي أكل شاكا هو أنت يجوز لك الأكل قبل أن ... . أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، يصح.
السائل : " في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. وإن جامع في يومين أو كرّره في يوم ولم يكفّر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفّر ثم جامع في يومه فكفّارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت " .