تتمة المناقشة حول من أكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس. حفظ
الشيخ : على رجحان هذا القول، نعم، أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبيّن أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح فما هو الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : ماهو الدليل؟
السائل : قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) .
الشيخ : إيه نعم، (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، طيب.
السائل : وهذا من الخطأ.
الشيخ : وهذا من الخطأ، وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد؟
السائل : حديث أسماء رضي الله عنها حينما قالت غمّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم فطلعت الشمس.
الشيخ : طيب، فطلعت الشمس وإذا كان هذا في أخر النهار فأوّله من باب أولى لأن أوّله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبيّن له الفجر، طيب، رجل أخر أكل يعتقد أنه ليل في أخر النهار فبان نهارا؟ شرافي؟
السائل : ... في مسألة حديث أسماء.
الشيخ : ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل؟
السائل : غير ءاثم وصومه صحيح ولكن يلزمه الإمساك.
الشيخ : أنا أحب أن تجيب أولا بما قال المؤلف من أجل أن أعرف أنك هضمت الكتاب.
السائل : ما أعرف كلام المؤلف.
الشيخ : إيه، إذًا ما درست الكتاب، لا تقل إني درست زاد المستقنع.
السائل : ما ألزمتونا بالحفظ يا شيخ.
الشيخ : ما هو لازم الحفظ، طيب، نعم؟ أي نعم.
السائل : يبطل الصوم.
الشيخ : يلزمه القضاء، على رأي المؤلف يلزمه القضاء لأنهم لا يعذرون بالجهل، في باب مفسدات الصوم لا يعذرون بالجهل والقول الراجح؟
السائل : أنه لا قضاء.
الشيخ : أنه لا قضاء عليه، طيب، ما هو دليل رجحان هذا القول يا عبدالله خان؟
السائل : حديث أسماء.
الشيخ : ما هو؟
السائل : قال فأفطروا.
الشيخ : أنهم أفطروا؟
السائل : ثم بعد ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : أفطروا على غيم يعني.
الشيخ : إيه نعم، أفطروا متى؟
السائل : أفطروا قبل في نهار غيم، في يوم غيم.
الشيخ : في يوم غيم ثم طلعت؟
السائل : الشمس.
الشيخ : ولم يأمرهم؟
السائل : بأن يقضوا.
الشيخ : بالقضاء، طيب، هذا دليل خاص وأما الأدلة العامة (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فواضحة.