قال المؤلف :" فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة " حفظ
الشيخ : ثم عقد المؤلف فصلا خاصا وهو مبتدأ درس الليلة للجماع، الجماع من مفطّرات الصائم بالإجماع ودليله قوله تعالى (( فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمّوا الصيام )) أي الإمساك (( إلى الليل )) وهو مفطّر بالإجماع وهو أعظم المفطّرات ولهذا وجبت فيه الكفارة.
قال المؤلف " ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة " "من جامع" من هذه من صيغ العموم لأنها اسم شرط فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم فعليه القضاء والكفارة ولكن ليس هذا على عمومه بل لا بد من شروط، الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن له أن يُفطر بدون عذر، الشرط الثاني ألا يكون هناك مسقط للصوم فإن كان هناك مسقط للصوم كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه ليس عليه إثم وليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء فقط لقوله تعالى (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) فإذًا لا بد من أن يكون ممن يلزمه الصوم ولا بد أن لا يوجد مُسقط للصوم، طيب، رجل مريض صائم وهو ممن يُباح له الفطر بالمرض لكنه تكلّف وصام ثم جامع زوجته فهل عليه الكفارة؟ لا، لأنه ممن يحِلّ له الفطر فالحاصل إنه إذا كان ممن يلزمه الصوم وقوله "في قبل أو دبر" يشمل القبل الحلال والدبر الحرام والقبل الحرام يعني حتى ولو كان زنا والعياذ بالله فإنه يلزمه القضاء والكفارة "فعليه القضاء"، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، الدبر حرام، كل الدبر حرام حتى لزوجته لكن دبر من امرأة حلال أما الدبر فلا يحل وطؤه حتى من الزوجة فهو يشمل كل هذا فعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب فوجب عليه القضاء وعليه الكفارة، الكفارة احتراما للزمن وبناءً على ذلك أنه احتراما للزمن أنه لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة، لماذا؟ لأنه خارج شهر رمضان بخلاف ما إذا كان في الشهر، فعليه الكفارة وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا يُنزل فإذا أولج الحشفة في القبل أو الدبر فإنه يلزمه كما قال المؤلف القضاء والكفارة.
قال المؤلف " ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة " "من جامع" من هذه من صيغ العموم لأنها اسم شرط فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم فعليه القضاء والكفارة ولكن ليس هذا على عمومه بل لا بد من شروط، الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن له أن يُفطر بدون عذر، الشرط الثاني ألا يكون هناك مسقط للصوم فإن كان هناك مسقط للصوم كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه ليس عليه إثم وليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء فقط لقوله تعالى (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) فإذًا لا بد من أن يكون ممن يلزمه الصوم ولا بد أن لا يوجد مُسقط للصوم، طيب، رجل مريض صائم وهو ممن يُباح له الفطر بالمرض لكنه تكلّف وصام ثم جامع زوجته فهل عليه الكفارة؟ لا، لأنه ممن يحِلّ له الفطر فالحاصل إنه إذا كان ممن يلزمه الصوم وقوله "في قبل أو دبر" يشمل القبل الحلال والدبر الحرام والقبل الحرام يعني حتى ولو كان زنا والعياذ بالله فإنه يلزمه القضاء والكفارة "فعليه القضاء"، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، الدبر حرام، كل الدبر حرام حتى لزوجته لكن دبر من امرأة حلال أما الدبر فلا يحل وطؤه حتى من الزوجة فهو يشمل كل هذا فعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب فوجب عليه القضاء وعليه الكفارة، الكفارة احتراما للزمن وبناءً على ذلك أنه احتراما للزمن أنه لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة، لماذا؟ لأنه خارج شهر رمضان بخلاف ما إذا كان في الشهر، فعليه الكفارة وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا يُنزل فإذا أولج الحشفة في القبل أو الدبر فإنه يلزمه كما قال المؤلف القضاء والكفارة.