قال المؤلف :" أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة " حفظ
الشيخ : طيب، يقول " أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة " "جامع من نوى الصوم في سفره" يعني من صام في سفره هذا مراده، إنسان مسافر سفر يبيح الفطر فصام ثم في أثناء النهار جامع زوجته فهذا يُفطر وليس عليه كفارة ويلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ يلزمه القضاء وعليه فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك ثم يُجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة لماذا؟ لأنه مسافر والمسافر يباح له الفطر، هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام أما إذا نوى أكثر من أربعة أيام فالمسألة خلافية ومعروفة والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله فإنه مسافر يجوز له الفطر ويجوز له الجماع " أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة " لماذا؟
السائل : لأنه مسافر.
الشيخ : نعم، لأن الجماع والأكل والشرب في حقه مباح، له أي المسافر أن يفطر في أثناء النهار.