قال المؤلف :" وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى إثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع " حفظ
الشيخ : " وإن جامع في يومين أو كرّره في يوم ولم يُكفّر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان " ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين، المسألة الأولى إذا جامع في يومين بأن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اليوم الثاني فإنه يلزمه كفارتان وإن جامع في ثلاثة أيام؟ كم؟ ثلاث كفارات، وإن جامع في كل يوم من الشهر؟ فثلاثون كفارة أو تسعة وعشرون حسب أيام الشهر وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني لأن كل يوم عبادة مستقلة فيلزمه لكل يوم كفارة وقيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يُكفّر عن الأول وذلك لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفارة واحدة كما لو حلف على أيمان متعدّدة ولم يُكفّر فإنه إذا حنِث في جميعها تكفيه كفارة واحدة وكما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه يجزئه إيش؟ وضوء واحد، وهذا القول وإن كان له حظ من النظر وقوة لكن لا تنبغي الفتيا به لأنه لو أفتِيَ به لانتهك الناس حرمة الشهر كله وسهُل عليه أن يطعم ستين مسكينا ولا سيما إذا كان شابا تزوّج في أخر شعبان فإنه يقول مادام يُجزئ أن أطعم ستين مسكينا فسيفعل ولا يبالي أنه فعل محرما وإلا فهو ءاثم، ليس المعنى أن الكفارة يعني أنها تُبيح الفعل لكنها تُكفّر الذنب وأما الفعل فهو حرام.
على كل حال لا ينبغي الفتوى بهذا القول وإن كان له حظ من النظر وذلك خوفا من إيش؟ من التهاون في هذا الأمر، أما إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفّر عن الأول لزِمه كفارة عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة وذلك لأن الموجَب والموجِب واحد واليوم واحد فلا تتكرّر الكفارة.
وقيل إنه لا يلزمه عن الثاني كفارة لأن يومه فسد، فسد بإيش؟ بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائم وإن كان يلزمه الإمساك لكنه ليس هذا الإمساك مجزئا عن صوم فلا تلزمه الكفارة لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما صحيحا وهذا القول له وجه من النظر أيضا أنه إذا كرّر في يوم واحد لم تلزمه إلا كفارة واحد سواء كفّر عن الأول يعني عن أول مرة أم لم يكفر، طيب، مثاله رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس مثلا بربع ساعة ثم كفّر بعتاق رقبة ثم جامع بعد الظهر، على ما مشى عليه المؤلف يلزمه كفارة ثانية لأنه كفّر عن الأول وهو الأن وإن كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه الإمساك وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة لأن الجِماع ورد على صوم غير صحيح وإنما هو على إمساك فقط ثم " وفي الأولى اثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع " يعني من لزمه الإمساك إذا جامع فإنه يكفر وإن كان لا يُعتد بصومه، مثاله رجل مسافر، مسافر وكان مفطرا فقدِم إلى بلده فعلى المذهب يلزمه أن يُمسك مع أن هذا الإمساك لا يُعتبر له فلو جامع فإن عليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك، أعرفتم؟ وإلا فيه نظر؟
السائل : ... .
الشيخ : رجل مسافر مفطر في سفره قدِم إلى بلده فالمذهب كما سبق يلزمه الإمساك لحرمة اليوم فلو كان مشتاقا إلى أهله وجامع زوجته في ذلك اليوم الذي قدم فيه وهو مفطر فعليه الكفارة أما القضاء فواضح أنه لا بد أن يقضي لأنه مفطر وهذا هو ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا اليوم في حقه غير محترم إذ أنه في أوله مفطر بإذن من الشرع وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البيّنة فهذا شيء أخر وهذا هو القول الراجح.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( من أفطر أول النهار فليفطر أخره ) يعني من أبيح له أن يُفطر في أول النهار أبيح له أن يُفطر في أخر النهار ومثل ذلك أيضا إذا كان مريضا يباح له الفطر وهو الأن مفطر ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر فإنه على المذهب إيش؟ يلزمه الإمساك فإن جامع في هذه الحال فعليه الكفارة كذلك بالنسبة للمرأة لو طهُرت من الحيض في أثناء النهار وهي طبعا مفطرة لأن الحيض ليس فيه صيام فيلزمها على المذهب الإمساك فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له أن يفطر فعليها الكفارة والصحيح أنه لا كفارة عليها وبناء على ذلك لو قدم المسافر مفطرا في يوم كانت زوجته طاهرا في أثنائه من الحيض فهل يجوز أن يجامعها؟ على القول الراجح يجوز أن يجامعها ولا إثم عليه ولا عليها لأن هذا اليوم في حقهما غير محترم لإذن الشارع لهما بالفطر فيه لكن على المذهب كما رأيتم يلزمه الإمساك ويترتب على الجماع ما يترتب على الصوم من أول النهار وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع
على كل حال لا ينبغي الفتوى بهذا القول وإن كان له حظ من النظر وذلك خوفا من إيش؟ من التهاون في هذا الأمر، أما إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفّر عن الأول لزِمه كفارة عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة وذلك لأن الموجَب والموجِب واحد واليوم واحد فلا تتكرّر الكفارة.
وقيل إنه لا يلزمه عن الثاني كفارة لأن يومه فسد، فسد بإيش؟ بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائم وإن كان يلزمه الإمساك لكنه ليس هذا الإمساك مجزئا عن صوم فلا تلزمه الكفارة لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما صحيحا وهذا القول له وجه من النظر أيضا أنه إذا كرّر في يوم واحد لم تلزمه إلا كفارة واحد سواء كفّر عن الأول يعني عن أول مرة أم لم يكفر، طيب، مثاله رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس مثلا بربع ساعة ثم كفّر بعتاق رقبة ثم جامع بعد الظهر، على ما مشى عليه المؤلف يلزمه كفارة ثانية لأنه كفّر عن الأول وهو الأن وإن كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه الإمساك وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة لأن الجِماع ورد على صوم غير صحيح وإنما هو على إمساك فقط ثم " وفي الأولى اثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع " يعني من لزمه الإمساك إذا جامع فإنه يكفر وإن كان لا يُعتد بصومه، مثاله رجل مسافر، مسافر وكان مفطرا فقدِم إلى بلده فعلى المذهب يلزمه أن يُمسك مع أن هذا الإمساك لا يُعتبر له فلو جامع فإن عليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك، أعرفتم؟ وإلا فيه نظر؟
السائل : ... .
الشيخ : رجل مسافر مفطر في سفره قدِم إلى بلده فالمذهب كما سبق يلزمه الإمساك لحرمة اليوم فلو كان مشتاقا إلى أهله وجامع زوجته في ذلك اليوم الذي قدم فيه وهو مفطر فعليه الكفارة أما القضاء فواضح أنه لا بد أن يقضي لأنه مفطر وهذا هو ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا اليوم في حقه غير محترم إذ أنه في أوله مفطر بإذن من الشرع وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البيّنة فهذا شيء أخر وهذا هو القول الراجح.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( من أفطر أول النهار فليفطر أخره ) يعني من أبيح له أن يُفطر في أول النهار أبيح له أن يُفطر في أخر النهار ومثل ذلك أيضا إذا كان مريضا يباح له الفطر وهو الأن مفطر ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر فإنه على المذهب إيش؟ يلزمه الإمساك فإن جامع في هذه الحال فعليه الكفارة كذلك بالنسبة للمرأة لو طهُرت من الحيض في أثناء النهار وهي طبعا مفطرة لأن الحيض ليس فيه صيام فيلزمها على المذهب الإمساك فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له أن يفطر فعليها الكفارة والصحيح أنه لا كفارة عليها وبناء على ذلك لو قدم المسافر مفطرا في يوم كانت زوجته طاهرا في أثنائه من الحيض فهل يجوز أن يجامعها؟ على القول الراجح يجوز أن يجامعها ولا إثم عليه ولا عليها لأن هذا اليوم في حقهما غير محترم لإذن الشارع لهما بالفطر فيه لكن على المذهب كما رأيتم يلزمه الإمساك ويترتب على الجماع ما يترتب على الصوم من أول النهار وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع