قال المؤلف :" ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط " حفظ
الشيخ : " ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جُنّ أو سافر لم تسقط " ، نعم، هذه عكس المسألة الأولى جامع وهو معافى وصائم ثم مرض في أثناء النهار أصابه مرض يبيح له الفطر فهل تلزمه الكفارة؟ أي نعم، تلزمه الكفارة مع أنه في أخر النهار يباح له أن يفطر لكن نقول هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له في إيش؟ في الفطر فلزمته الكفارة كذلك أيضا من جامع وهو عاقل ثم جُنّ في أثناء النهار فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفارة لأنه حين الجماع من أهل الوجوب وهو أيضا صائم وكذلك من جامع في أول النهار ثم سافر في أثنائه فإنه يُباح له الفطر وتلزمه الكفارة فإذا قال هو إنه قد أذن لي في الفطر أخر النهار فلا كفارة عليّ كالذي أذِن له في الفطر أول النهار وجامع في أخره وقلتم إنه لا كفارة عليه، ما الفرق؟ أنتم فاهمين الإيراد؟ يقول أنا في أخر النهار قد أذن لي بالفطر فما الفرق بيني وبين من أذن له في أول النهار حيث قلتم إنه لا تلزمه الكفارة؟ نقول الفرق ظاهر جدا أنت حينما جامعت هل سبق من الشارع إذن لك بالفطر؟ لا، بل أنت ملزم بالصوم وما طرأ من العذر فهو طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن فظهر الفرق.