قال المؤلف :" ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان " "لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان" نزيد قيد ممن يلزمه الصوم فلا تجب الكفارة في صيام النفل ولا تجب الكفارة في صيام كفارة اليمين ولا تجب الكفارة في صيام فدية الأذى ولا تجب الكفارة في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي ولا تجب الكفارة في صيام النذر لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم، أيضا لا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو غير ذلك لأنه ليس بجماع وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال وهو كذلك لأن الكفارة مرتبة على الجماع، نعم، نعم يحيى؟