قلنا أن الكفارة لا تجب إلى بالجماع فلو أنزل بمباشرة لم تجب عليه والدليل حديث الأعرابي فيه أنه قضى شهوته .؟ حفظ
السائل : قلنا أنه لا تجب الكفارة إلا بالجماع فلو استمنى أو باشر فأنزل لا تجب عليه الكفارة؟
الشيخ : نعم.
السائل : لو في العلة في حديث الأعرابي أنه قضى شهوته فأمِر بالكفارة.
الشيخ : لا لا.
السائل : ... أننا سوينا بين مباشرة بالإنزال والجماع، جمع الشهوة ... كذلك يكون في الكفارة؟
الشيخ : لا ما يصح لأن الرجل يقول وقعت على امرأتي ولم يذكر أنه أنزل فجعل العلة الوقاع.
الشيخ : نعم.
السائل : لو في العلة في حديث الأعرابي أنه قضى شهوته فأمِر بالكفارة.
الشيخ : لا لا.
السائل : ... أننا سوينا بين مباشرة بالإنزال والجماع، جمع الشهوة ... كذلك يكون في الكفارة؟
الشيخ : لا ما يصح لأن الرجل يقول وقعت على امرأتي ولم يذكر أنه أنزل فجعل العلة الوقاع.