أفلا نقيس الرجل إذا كان يجامع وأذن عليه الفجر على من كان الإناء في يده فلا ينزع.؟ حفظ
السائل : شيخ لو قال رجل يُجامع ... فقال لا أريد أن أنزع قياسا على إذا الرجل شرب الماء ... ؟
الشيخ : إن شاء الله تعالى إذا تزوّجت إن شاء الله أجبناك على هذا (ضحك الحضور) يقول الأخ سعد، سعد وإلا سعود؟
السائل : سعد.
الشيخ : سعد، يقول أفلا نقيس الرجل إذا كان يُجامع وأذّن على من أذّن والإناء في يده فإنه لا يلزمه يعني ترك الشرب حتى يقضي نهمته؟ فيقول هذا يقول معناه ما هو نازع حتى يقضي شهوته، نقول هذا ربما يكون له وجهة نظر لكن الأصل المنع ثم إن الماء قد يكون لدفع ضرورة بخلاف الجماع فعلى كل حال يلزمه أن ينزع لكن الصحيح أنه ليس بجماع.
السائل : إذا أكره على الجماع؟
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا أكره على الجماع وكذلك المرأة فهل يلزمون بالإمساك؟
الشيخ : كيف؟
السائل : يلزمون بالإمساك بعد؟
الشيخ : لا أصلا ما فسد صومهما، صومهما باقي.
السائل : الصوم باقي؟
الشيخ : إيه نعم، ما فيه ما يحتاج إلى إمساك.
السائل : مثلا ... لو استيقظ؟
الشيخ : لا، ما يكون على ضرر لأنه حتى يعني مثلا لو فرضنا أنه متهيئ لنزول الماء الدافق يخرج حتى مع النزع، سليم؟
الشيخ : إن شاء الله تعالى إذا تزوّجت إن شاء الله أجبناك على هذا (ضحك الحضور) يقول الأخ سعد، سعد وإلا سعود؟
السائل : سعد.
الشيخ : سعد، يقول أفلا نقيس الرجل إذا كان يُجامع وأذّن على من أذّن والإناء في يده فإنه لا يلزمه يعني ترك الشرب حتى يقضي نهمته؟ فيقول هذا يقول معناه ما هو نازع حتى يقضي شهوته، نقول هذا ربما يكون له وجهة نظر لكن الأصل المنع ثم إن الماء قد يكون لدفع ضرورة بخلاف الجماع فعلى كل حال يلزمه أن ينزع لكن الصحيح أنه ليس بجماع.
السائل : إذا أكره على الجماع؟
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا أكره على الجماع وكذلك المرأة فهل يلزمون بالإمساك؟
الشيخ : كيف؟
السائل : يلزمون بالإمساك بعد؟
الشيخ : لا أصلا ما فسد صومهما، صومهما باقي.
السائل : الصوم باقي؟
الشيخ : إيه نعم، ما فيه ما يحتاج إلى إمساك.
السائل : مثلا ... لو استيقظ؟
الشيخ : لا، ما يكون على ضرر لأنه حتى يعني مثلا لو فرضنا أنه متهيئ لنزول الماء الدافق يخرج حتى مع النزع، سليم؟