المناقشة حول كفارة الجماع في نهار رمضان. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هل تجب الكفارة في غير الجماع؟
السائل : لا.
الشيخ : وما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟ نعم؟
السائل : الجماع ... .
الشيخ : يلا امشي؟
السائل : ... أن يكون المجامع ممن يلزمه الصيام وألا يكون هناك عذر يبيح له ... .
الشيخ : لا، مادام قلت ممن يجب عليه الصيام يكفي عن هذا الذي قلت، نعم؟ إيه نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ لا لا، ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟
السائل : الجماع بشرطين.
الشيخ : الأول؟
السائل : الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم.
الشيخ : هذا واحد.
السائل : الثاني ألا يكون هناك مسقط ل ... .
سائل آخر : أن يكون يلزمه الصوم ... .
الشيخ : طيب، ما يحتاج إذا قلنا من يلزم الصوم معناه العبر يعني يشترط شرطان، الأول أن يكون في نهار رمضان والثاني ممن يلزمه الصوم، طيب، رجل جامع في قضاء رمضان هل عليه الكفارة؟ لا كفارة عليه؟ لماذا؟
السائل : لأن الكفارة احتراما للزمن.
الشيخ : لأن الكفارة احتراما للزمن ولا يكون ذلك إلا في نهار رمضان، طيب، مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان؟
السائل : ... يفطر ولا كفارة عليه و ... .
الشيخ : هل عليه كفارة؟ لماذا؟
السائل : لأنه لا يلزمه الصوم.
الشيخ : لأنه لا يلزمه الصوم، كرّر الجماع فهل تتكرّر الكفارة؟ شرافي؟
السائل : إذا كرّر الجماع إن كفر قبل أن يُجامع الجماع الثاني فعلى قول المؤلف أنه ... كفارته.
الشيخ : هكذا نقول؟
السائل : شيخ إذا لم يكفر فإنها لا تلزمه الكفارة.
الشيخ : إذا كفر عن الأول لزِمه كفارة عن الثاني، طيب، وإن لم يفكر؟
السائل : وإن لم يكفر كفر بواحدة.
الشيخ : خطأ.
السائل : على ما مشى عليه المؤلف يلزمه ..
الشيخ : قبل نشوف المؤلف وغير المؤلف، نحتاج إلى تفصيل قبل؟ سليم؟
السائل : يا شيخ تكفي كفارة واحدة على كلام ... تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح وإن كان كفر.
سائل آخر : هل قول الجماع في يوم واحد أو في يومين؟
الشيخ : حنا نقول إذا كفر عن الأول؟
السائل : لزمته كفارة ... .
الشيخ : لزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : سواء في يوم أو في يومين.
السائل : على قول المصنف ثواب يوم في يومين.
الشيخ : كفر عن الأول يا أخي، كفر عن الأول؟
السائل : تلزمه كفارة ... سواء في يوم أو في يومين.
الشيخ : في يوم أو في يومين، طيب، إذا لم يكفر عن الأول؟
السائل : ... يوم فتلزمه كفارة واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : إن كان في أيام متفرقة فيلزمه لكل يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة على ..
الشيخ : اصبر، ما بعد وصلنا للتعليل بس اعطنا الحكم؟
السائل : تلزمه كفارة.
الشيخ : إذًا إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة وإن كان في أيام متعدّدة فعليه لكل يوم كفارة، فيه رأي فيما إذا كرّره في يوم وكفر عن الأول؟ خالد؟
السائل : لا يجب عليه كفارة ثانية لأنه جامع في يوم فاسد.
الشيخ : نعم، لأن جماعه الثاني كان في يوم فاسد الصيام، طيب، هل يُفرّق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟
السائل : ... له؟
الشيخ : إيه نعم، بالنسبة للزوج؟
السائل : لا، لا يفرق.
الشيخ : لا يفرق يعني فلو جامع؟
السائل : لو جامع الأولى في أول النهار.
الشيخ : والثانية في أخره؟
السائل : والثانية غدا أو في أخره.
الشيخ : لا ما هو غدا خلها في أخره؟
السائل : في أخره.
الشيخ : ولم يكفر؟
السائل : يلزمه كفارة ثانية على القول والقول الثاني لا يثبت.
الشيخ : ولم يكفر، جامع إحداهما في أول النهار والثانية في أخره ولم يكفر؟
السائل : كفارة واحدة.
الشيخ : كفارة واحدة مع أن الموطوءة.
السائل : اثنتين.
الشيخ : طيب، ثم نأخذ الدرس الجديد قال " وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة " ، عتق رقبة أي فكُّها من الرق، هذا عتق الرقبة ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب.
السائل : لا.
الشيخ : وما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟ نعم؟
السائل : الجماع ... .
الشيخ : يلا امشي؟
السائل : ... أن يكون المجامع ممن يلزمه الصيام وألا يكون هناك عذر يبيح له ... .
الشيخ : لا، مادام قلت ممن يجب عليه الصيام يكفي عن هذا الذي قلت، نعم؟ إيه نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ لا لا، ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟
السائل : الجماع بشرطين.
الشيخ : الأول؟
السائل : الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم.
الشيخ : هذا واحد.
السائل : الثاني ألا يكون هناك مسقط ل ... .
سائل آخر : أن يكون يلزمه الصوم ... .
الشيخ : طيب، ما يحتاج إذا قلنا من يلزم الصوم معناه العبر يعني يشترط شرطان، الأول أن يكون في نهار رمضان والثاني ممن يلزمه الصوم، طيب، رجل جامع في قضاء رمضان هل عليه الكفارة؟ لا كفارة عليه؟ لماذا؟
السائل : لأن الكفارة احتراما للزمن.
الشيخ : لأن الكفارة احتراما للزمن ولا يكون ذلك إلا في نهار رمضان، طيب، مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان؟
السائل : ... يفطر ولا كفارة عليه و ... .
الشيخ : هل عليه كفارة؟ لماذا؟
السائل : لأنه لا يلزمه الصوم.
الشيخ : لأنه لا يلزمه الصوم، كرّر الجماع فهل تتكرّر الكفارة؟ شرافي؟
السائل : إذا كرّر الجماع إن كفر قبل أن يُجامع الجماع الثاني فعلى قول المؤلف أنه ... كفارته.
الشيخ : هكذا نقول؟
السائل : شيخ إذا لم يكفر فإنها لا تلزمه الكفارة.
الشيخ : إذا كفر عن الأول لزِمه كفارة عن الثاني، طيب، وإن لم يفكر؟
السائل : وإن لم يكفر كفر بواحدة.
الشيخ : خطأ.
السائل : على ما مشى عليه المؤلف يلزمه ..
الشيخ : قبل نشوف المؤلف وغير المؤلف، نحتاج إلى تفصيل قبل؟ سليم؟
السائل : يا شيخ تكفي كفارة واحدة على كلام ... تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح وإن كان كفر.
سائل آخر : هل قول الجماع في يوم واحد أو في يومين؟
الشيخ : حنا نقول إذا كفر عن الأول؟
السائل : لزمته كفارة ... .
الشيخ : لزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : سواء في يوم أو في يومين.
السائل : على قول المصنف ثواب يوم في يومين.
الشيخ : كفر عن الأول يا أخي، كفر عن الأول؟
السائل : تلزمه كفارة ... سواء في يوم أو في يومين.
الشيخ : في يوم أو في يومين، طيب، إذا لم يكفر عن الأول؟
السائل : ... يوم فتلزمه كفارة واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : إن كان في أيام متفرقة فيلزمه لكل يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة على ..
الشيخ : اصبر، ما بعد وصلنا للتعليل بس اعطنا الحكم؟
السائل : تلزمه كفارة.
الشيخ : إذًا إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة وإن كان في أيام متعدّدة فعليه لكل يوم كفارة، فيه رأي فيما إذا كرّره في يوم وكفر عن الأول؟ خالد؟
السائل : لا يجب عليه كفارة ثانية لأنه جامع في يوم فاسد.
الشيخ : نعم، لأن جماعه الثاني كان في يوم فاسد الصيام، طيب، هل يُفرّق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟
السائل : ... له؟
الشيخ : إيه نعم، بالنسبة للزوج؟
السائل : لا، لا يفرق.
الشيخ : لا يفرق يعني فلو جامع؟
السائل : لو جامع الأولى في أول النهار.
الشيخ : والثانية في أخره؟
السائل : والثانية غدا أو في أخره.
الشيخ : لا ما هو غدا خلها في أخره؟
السائل : في أخره.
الشيخ : ولم يكفر؟
السائل : يلزمه كفارة ثانية على القول والقول الثاني لا يثبت.
الشيخ : ولم يكفر، جامع إحداهما في أول النهار والثانية في أخره ولم يكفر؟
السائل : كفارة واحدة.
الشيخ : كفارة واحدة مع أن الموطوءة.
السائل : اثنتين.
الشيخ : طيب، ثم نأخذ الدرس الجديد قال " وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة " ، عتق رقبة أي فكُّها من الرق، هذا عتق الرقبة ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب.