قال المؤلف :" وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " حفظ
الشيخ : طيب، ثم نأخذ الدرس الجديد قال " وهي " أي كفارة الوطء في نهار رمضان " عتق رقبة " ، عتق رقبة أي فكُّها من الرق، هذا عتق الرقبة ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب ففدى نفسه بعتق الرقبة فإن لم يجد يعني إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين فصيام، الفاء رابطة للجواب وصيام مبتدأ خبره محذوف والتقدير فعليه صيامه شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا أي فعليه إطعام ستين مسكينا والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين لأن الفقير والمسكين إذا ذكِرا جميعا كان الفقير أشدّ حاجة وإذا أفرد أحدهما عن الأخر صارا بمعنى واحد إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، طيب، كيف؟ إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، طيب، فإطعام ستين مسكينا ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان أعتق رقبة فقال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فجعلها النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم مرتّبة وهذه أغلظ الكفارات ويساويها كفارة الظِهار التي وصف الله الظهار بأنه منكر من القول وزور ويليها كفارة القتل لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان العتق والصيام وليس فيه إطعام.
وقوله " صيام شهرين متتابعين " هل المعتبر الأهلة أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المتساوي، في هذا قولان للعلماء والصحيح أن المعتبر الأهلة، أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزّأ، إيش الفرق؟ نعم، إذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول يوم، من أول ليلة ثبتت في الشهر ولنقل إنه شهر جمادى الأولى كما أنا فيه الأن ابتدأه من أول يوم من شهر جمادى الأولى فيختمه في أخر يوم من شهر جمادى الثانية ولنفرض أن جمادى الأولى تسعة وعشرون يوما وكذلك جمادى الثانية فيكون صومه ثمانية وخمسين يوما، هذا لا شك إنه يُعتبر بالهلال لكن إذا ابتدأ، إذا ابتدأ الشهر من نصف الشهر جمادى الأولى من نصف شهر جمادى الأولى فجمادى الثانية معتبرة بالهلال، أليس كذلك؟ لأنه سوف يُدرك أول الشهر وأخر الشهر فيُعتبر بالهلال، بقينا أخر شهر جمادى الأولى وأول شهر رجب هل يُعتبر بتسعة وعشرين يوما أو بستين يوما الصحيح أنه يعتبر بتسعة وعشرين يوما إذا كان شهر جمادى الأولى تسعة وعشرين وقيل بل يجبر ويجعل ستين يوما، واضح يا جماعة؟ طيب، إذا ابتدأ الصوم في النصف من شهر جمادى الأولى، متى ينتهي؟ في الرابع عشر من شهر رجب، في الرابع عشر، أخره الرابع عشر من شهر رجب وإذا قدّرنا أن شهر جمادى الأولى ناقص وشهر جمادى الثانية ناقص صار صومه ثمانية وخمسين يوما وإذا قلنا بإنه كمّل النصف بالعدد صار لا ينتهي إلا في الخامس عشر من رجب فيكون الشهر المجزّأ كم؟ ثلاثين يوما.