قال المؤلف :" فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت " حفظ
الشيخ : وقول المؤلف " فإطعام ستين مسكينا " هنا قدِّر الطاعم دون المطعم، قُدّر الطاعم دون المطعم فهل المطعم مقدّر؟ المشهور من المذهب أنه مقدّر وهو مد من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين، مد من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين والمد ربع الصاع أعني صاع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وعلى هذا فتكون الأصواع لستين مسكينا كم؟ خمسة عشر صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم ينقص عن صاع القصيم الخمس وخمس الخمس ولْنَدع خمس الخمس ينقص الخمس وعلى هذا فيكون الصاع في القصيم خمسة أمداد ويكون إطعام ستين مسكينا كم بالأصواع القصيمية؟ اثنى، نعم، اثنى عشر صاعا وقيل بل يطعم نصف الصاع من البر أو من غيره واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال لكعب بن عجرة حين حلق رأسه في العمرة، قال أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع وأطلق ولم يقل من التمر أو من البر وهذا يقتضي أن يكون المُقدّر نصف الصاع وإذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصف فيكون بالنسبة لصاع الرسول صلى الله عليه وسلم إطعام ستين مسكينا كم؟ ثلاثين صاعا وبالنسبة لصاعنا أربعة وعشرين صاعا والأمر في هذا قريب فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسنا.
ثم انتقل المؤلف إلى يقول " فإن لم يجد سقطت الكفارة " "إن لم يجد سقطت" ودليل ذلك من الكتاب والسنّة، أما من الكتاب فقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف إلا ما آتاه الله والله عز وجل بحكمته لم يؤتيه شيئا ودليل أخر قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ودليل ثالث العموم، عموم القاعدة الإسلامية الشرعية وهي أنه لا واجِبَ مع عجز، لا واجب مع عجز فالواجبات تسقط بالعجز عنها وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول إذًا لا شيء عليه وبرئت ذمته فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يُكفّر أو لا؟ أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يلزمه لأن نقول سقطت وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدّيَ الزكاة عن ما مضى من سنواته لأنه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها وهذا يقال، طيب، نحن قلنا من الكتاب والسنّة، من السنّة أن الرجل لما قال لا أستطيع أن أطعم ستين مسكينا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطعمهم متى استطعت بل أمره أن يطعم حين وجد فقال خذ هذا تصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ قال أطعمه أهلك ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك فدل هذا على أنها تسقط بالعجز، وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعجز واستدل بالحديث قال لأن الرجل قال لا أجد فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدّق به ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل خذ هذا تصدّق به فيقال في الجواب إن هذا وجده في الحال يعني وجده في حال في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به فكان كالواجد قبل ذلك ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اغتنيت فالقول الراجح أنها تسقط وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان وإما لدخولها في عموم قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) (( ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) وما أشبهها وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض إذا قلنا إن الوطء في الحيض يجب الكفارة ثم عجز تسقط أو لا؟ تسقط، فدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدللنا به لهذه المسألة وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة وهي " أنه لا واجب مع عجز " .
ثم قال المؤلف رحمه الله " باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء " ها؟ كيف؟
السائل : لماذا وقف؟
الشيخ : لماذا وقف؟
السائل : صلاة الجماعة؟
الشيخ : كيف؟
السائل : لماذا ... .
الشيخ : إيه نعم. المؤلف.
ثم انتقل المؤلف إلى يقول " فإن لم يجد سقطت الكفارة " "إن لم يجد سقطت" ودليل ذلك من الكتاب والسنّة، أما من الكتاب فقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف إلا ما آتاه الله والله عز وجل بحكمته لم يؤتيه شيئا ودليل أخر قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ودليل ثالث العموم، عموم القاعدة الإسلامية الشرعية وهي أنه لا واجِبَ مع عجز، لا واجب مع عجز فالواجبات تسقط بالعجز عنها وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول إذًا لا شيء عليه وبرئت ذمته فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يُكفّر أو لا؟ أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يلزمه لأن نقول سقطت وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدّيَ الزكاة عن ما مضى من سنواته لأنه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها وهذا يقال، طيب، نحن قلنا من الكتاب والسنّة، من السنّة أن الرجل لما قال لا أستطيع أن أطعم ستين مسكينا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطعمهم متى استطعت بل أمره أن يطعم حين وجد فقال خذ هذا تصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ قال أطعمه أهلك ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك فدل هذا على أنها تسقط بالعجز، وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعجز واستدل بالحديث قال لأن الرجل قال لا أجد فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدّق به ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل خذ هذا تصدّق به فيقال في الجواب إن هذا وجده في الحال يعني وجده في حال في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به فكان كالواجد قبل ذلك ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اغتنيت فالقول الراجح أنها تسقط وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان وإما لدخولها في عموم قوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) (( ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) وما أشبهها وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض إذا قلنا إن الوطء في الحيض يجب الكفارة ثم عجز تسقط أو لا؟ تسقط، فدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدللنا به لهذه المسألة وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة وهي " أنه لا واجب مع عجز " .
ثم قال المؤلف رحمه الله " باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء " ها؟ كيف؟
السائل : لماذا وقف؟
الشيخ : لماذا وقف؟
السائل : صلاة الجماعة؟
الشيخ : كيف؟
السائل : لماذا ... .
الشيخ : إيه نعم. المؤلف.