قال المؤلف :" باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب ما يُكره ويُستحب وحكم القضاء " هذه ثلاثة عناوين جمعها المؤلف في باب واحد فقوله "ما يُكره" أي في الصيام "ويُستحب" أي في الصيام "وحكم القضاء" أي قضاء رمضان، والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك هذا المكروه عندهم " نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك " لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراما وأمثلته كثيرة في الصلاة مكروهات، في الوضوء مكروهات، في الصيام مكروهات، في الحج مكروهات، في البيع مكروهات، يعني الأمثلة كثيرة أما حكمه فإنه يُثاب تاركه امتثالا ولا يُعاقب فاعله وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام، أن الحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة أما هذا فلا، وجملة معترضة في سيارة يقول، أما في لسان الشرع فإن المكروه يُطلق على المحرّم بل قد يكون من أعظم المحرمات، قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن أشياء متعدّدة منهيّات عظيمة قال (( كل ذلك كان سيّئه عند ربك مكروها )) وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الله كرِه لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) أما المستحب وهو قوله "يُستحب" فالمستحب هو المسنون وهو ما أمِر به لا على وجه الإلزام بالفعل فإن أمِر به على وجه الإلزام بالفعل كان واجبا وحكمه أنه يُثاب فاعله امتثالا ولا يُعاقب تاركه، يُثاب فاعله امتثالا ولا يُعاقب تاركه ولكن ثواب المندوب أو المستحب أو المسنون أقلّ من ثواب الواجب بالدليل الأثري والنظري.
أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضه عليه ) فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة وأما النظر فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه أوْكد وأن المكلّف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل وعلى هذا فنقول إن المندوب يُثاب فاعله امثالا ولكن ثوابه أقل من ثواب الواجب وهل يُفرّق بين المستحب والمسنون؟ فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس والمسنون ما ثبت بسنّة أي بدليل ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية ممن قال لا فرق بينهما الحنابلة في أصول الفقه قالوا لا فرق بينهما فلا فرق بين أن تقول يُستحب أن يتوضأ ثلاثا بثلاث أو تقول يُسنّ أن يتوضأ ثلاثا بثلاث وهذا مجرّد اصطلاح يعني لو أن أحدا قال في مؤلف له أنا إن عبّرت بيُسنّ فإنما اعبر عن ثابت بسنّة وإن عبّرت بيستحب فإنما عبّرت عن ثابت بقياس ثم مشى على هذا الاصطلاح لم نقل له شيئا.
وأما حكم القضاء فسيأتي إن شاء الله حكمه وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور وإنما يكون على التراخي فلك أن تؤخّر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك فحينئذ يجب عليك أن تقضي.