قال المؤلف :" يكره جمع ريقه فيبتلعه " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " يُكره جمع ريقه فيبتلعه " "يكره جمع ريقه فيبتلعه" يبتلع بالنصب ولك أن تقول لماذا ننصبها وهي فعل مضارع والأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا؟ فنقول لأنه عُطِف على اسم صريح على اسم خالص صريح وابن مالك يقول " وإن علا اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف " وهنا "يبتلع" معطوفة على جمع وجمع اسم خالص يعني مصدر ومنه قول الشاعر الجاهلي " ولُبْس عباءة وتقرّ عيني أحبُ إليّ من لُبْس الشفوفي " "وتقرَّ" بالنصب معطوفة على "لُبْس"، هنا يبتلع بالنصب معطوفة على "جمع" يعني يُكره أن يجمع ريقه فيبتلعه سواء فعل ذلك عبثا أو فعل ذلك لدفع العطش أو لأي سبب، المهم أنه يُكره أن يجمعه فيبتلعه، لماذا؟ قال في الشرح "للخروج من الخلاف" أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر فإن من العلماء من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر ولكن هل التعليل بالخلاف تعليل صحيح تثبت به الأحكام الشرعية؟ الجواب لا، ولهذا كلما رأيت حكما عُلِّل بالخروج من الخلاف فإنه لا يكون تعليلا صحيحا بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يُراعى جانب الخلاف هنا لا من أجل أن فلانا خالف ولكن من أجل أن النصوص تحتمِلُه فيكون تجنّبه من باب الاحتياط وأما أن يقول في أمر فيه خلاف يُكره خروجا من الخلاف لو قلنا بذلك لكانت المكروهات عندنا كثيرة جدا لأنك لا تكاد تجِد مسألة إلا وفيها خلاف فلو قلنا إنه يصح التعليل بالخلاف أو بمراعاة الخلاف لكان في هذا مشكلة مع أنه لا دليل على هذا بل نقول الخلاف إن كان له إيش؟ حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإننا نراعيه لا لأجل أنه خالف فلان وفلان لكن لأجل الأدلة، احتمال الأدلة وهنا ليس هناك دليل يدل على أن جمع الريق يُفطّر إذا جمعه إنسان وابتلعه وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصِح التعليل وعلى هذا فنقول لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه ولا يُقال إن الصوم نقص بذلك لأننا إذا قلنا إنه مكروه لزِم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا بفعل المكروه فيه وعُلِم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك وهو ظاهر وعليه فلا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر فإنه لم يُعهد من الصحابة فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر جعل يتفل حتى يذهب طعم الماء بل هذا مما يُسامح فيه، نعم، لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه.