قال المؤلف :" وتكره القبلة لمن تحرك شهوته " حفظ
الشيخ : قال " وتُكره القبلة لمن تُحرّك شهوته " ، نعم، القُبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول ألا يصحبها شهوة إطلاقا مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل القادم من سفر أو ما أشبه ذلك فهذه لا تؤثّر ولا حكم لها والثاني أن تُحرّك الشهوة ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال أو بالإمذاء أيضا إذا قلنا بأن الإمذاء يُفطّر الصوم، هذا يقول المؤلف إن القبلة تُكره في حقه.
القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمذاء إن قلنا بإنه يُفطر بالإمذاء وسبق أن الصحيح أنه لا يُفطر فهذه تحرم إذا ظن الإنزال بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله فهذا لا شك إنه على خطر إذا قبّل زوجته في هذه الحال على خطر فمثل هذا نقول يحرم عليه أن يُقبّل لأنه يُعرّض صومه لماذا؟
السائل : للفساد.
الشيخ : للفساد، أما القسم الأول وهي التي لا تحرّك الشهوة فلا شك أنها جائزة ولا إشكال فيها لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة والتحريم وأما الثاني وهو الذي إذا قبّل تحرّكت شهوته لكن يأمن على نفسه فالصحيح أنها لا تُكره، أن القبلة لا تُكره وأنه لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يُقبّل وهو صائم وسأله رجل عن قبلة الصائم وكان عنده أم سلمة فقال له سل هذه؟ اسألها فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم يُقبّل وهو صائم وهذا يدل على أنها جائزة سواءٌ حرّكت الشهوة أم لم تُحرّك ويُروى عن عمر أظن أنه قال ما أبالي قبّلت امرأتي أم شممت ريحانا، شمّ ريحان لا يُفطّر لكنه يُنعش النفس ويسُرّ النفس، تقبيل الزوجة كذلك يسر ويُنعش الإنسان لكن ليس إجماعا ولا إنزالا فبأي شيء تكون الكراهة؟ وأما ما ذُكِر من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فأذِن له وسأله أخر فلم يأذن له فإذًا الذي أذِن له شيخ والذي لم يأذن له شاب فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، طيب.
إذًا القبلة تنقسم إلى كم؟
السائل : ثلاثة أقسام.
الشيخ : ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم والصحيح أنها قسمان فقط، قسم جائز وقسم محرم والجائز له صورتان، الأولى ألا تحرّك القبلة شهوته إطلاقا والثانية أن تُحرّك شهوته ولكن يأمن على نفسه وتُكره القبلة لمن تُحرّك شهوته، طيب، غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه؟ نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق، نعم.
قال " ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم " يجب على من؟
السائل : على الصائم وغيره.
الشيخ : على الصائم لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنّب هذه الأشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد لأنه يتأكّد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرّمات ما لا يتأكّد على غيره ودليل ذلك قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرّمات ودليله من السنّة قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) يعني لم يُرِد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يُعذّبنا والله تعالى يقول (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وءامنتم )) إنما يريد منا عز وجل أن نتقِيَ الله (( لعلكم تتقون )) ( من لم يدع قول الزور ) أي الكذب وإن شئت فقل الزور كل قول محرّم لأنه ازورّ عن طريق السليم.
القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمذاء إن قلنا بإنه يُفطر بالإمذاء وسبق أن الصحيح أنه لا يُفطر فهذه تحرم إذا ظن الإنزال بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله فهذا لا شك إنه على خطر إذا قبّل زوجته في هذه الحال على خطر فمثل هذا نقول يحرم عليه أن يُقبّل لأنه يُعرّض صومه لماذا؟
السائل : للفساد.
الشيخ : للفساد، أما القسم الأول وهي التي لا تحرّك الشهوة فلا شك أنها جائزة ولا إشكال فيها لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة والتحريم وأما الثاني وهو الذي إذا قبّل تحرّكت شهوته لكن يأمن على نفسه فالصحيح أنها لا تُكره، أن القبلة لا تُكره وأنه لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يُقبّل وهو صائم وسأله رجل عن قبلة الصائم وكان عنده أم سلمة فقال له سل هذه؟ اسألها فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم يُقبّل وهو صائم وهذا يدل على أنها جائزة سواءٌ حرّكت الشهوة أم لم تُحرّك ويُروى عن عمر أظن أنه قال ما أبالي قبّلت امرأتي أم شممت ريحانا، شمّ ريحان لا يُفطّر لكنه يُنعش النفس ويسُرّ النفس، تقبيل الزوجة كذلك يسر ويُنعش الإنسان لكن ليس إجماعا ولا إنزالا فبأي شيء تكون الكراهة؟ وأما ما ذُكِر من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فأذِن له وسأله أخر فلم يأذن له فإذًا الذي أذِن له شيخ والذي لم يأذن له شاب فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، طيب.
إذًا القبلة تنقسم إلى كم؟
السائل : ثلاثة أقسام.
الشيخ : ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم والصحيح أنها قسمان فقط، قسم جائز وقسم محرم والجائز له صورتان، الأولى ألا تحرّك القبلة شهوته إطلاقا والثانية أن تُحرّك شهوته ولكن يأمن على نفسه وتُكره القبلة لمن تُحرّك شهوته، طيب، غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه؟ نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق، نعم.
قال " ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم " يجب على من؟
السائل : على الصائم وغيره.
الشيخ : على الصائم لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنّب هذه الأشياء ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد لأنه يتأكّد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرّمات ما لا يتأكّد على غيره ودليل ذلك قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرّمات ودليله من السنّة قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) يعني لم يُرِد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يُعذّبنا والله تعالى يقول (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وءامنتم )) إنما يريد منا عز وجل أن نتقِيَ الله (( لعلكم تتقون )) ( من لم يدع قول الزور ) أي الكذب وإن شئت فقل الزور كل قول محرّم لأنه ازورّ عن طريق السليم.