قال المؤلف :" ويستحب القضاء متتابعا " حفظ
الشيخ : ثم قال " ويُستحب القضاء متتابعا " والباب الذي نحن فيه باب ما يُكره ويُستحب وإيش؟ وحكم القضاء، هنا بدأ بالقضاء.
قال " ويُستحب القضاء متتابعا " الاستحباب منصبّ على قوله متتابعا وليس على قوله القضاء، لماذا؟ لأن القضاء واجب والمستحب كونه متتابعا أي لا يُفطر بين أيام الصيام، لماذا؟ لوجهين، الوجه الأول أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، صح؟ لماذا؟ لأن الأداء متتابع شهر رمضان متتابع وثانيا أسرع في إبراء الذمة فإنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما تأخّر القضاء فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة وثالثا أنه أحْوط لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا وقد يكون اليوم حيا وغدا ميّتا فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا وينبغي أيضا أن يُبادر به، ينبغي أن يُبادر به من حين أن يزول يوم العيد يشرع فيه يعني في الثاني من شوال يشرع فيه لأن هذا كما قلت أسرع لإبراء الذمة وأحوط ثم قال " ولا يجوز إلى رمضان أخر من غير عذر " "ولا يجوز إلى رمضانٍ أخر" أو إلى رمضانَ؟ بالتنوين، إيه نعم، لأنه لأن رمضان إذا كان المقصود بها رمضان معيّن امتنعت من الصوم وإذا كان المراد أي رمضان فإنها تُصرف وذلك لأنها إذا كان المراد بها أيّ رمضان فُقِد منها شرط واحد وهو العلنية والمزيد بالألف والنون يُشترط لمنعه من الصرف أن يكون علمًا وأن تكون الألف والنون زائدة، أظن انتهى الأن.