قال المؤلف :" وإن مات وعليه صوم ... استحب لوليه قضاؤه " حفظ
الشيخ : ثم قال " وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه " "من مات" من شرطية وفعل الشرط إيش؟ مات وجوابه استحب لوليه قضاؤه، من مات وعليه صوم نذر وقلت لكم إنها تُقرأ بدون تنوين باعتبار نية المضاف إليه، طيب، من مات وعليه صوم نذر.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نعم، هي "وإن مات" صحيح أنا ظنّيت إنه قال ومن مات الحمد لله إذًا إن شرطية بدل من والحكم لا يتغيّر، "إن مات وعليه صوم نذر".
السائل : صوم النذر.
الشيخ : في أخر شيء "وإن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو صلاة نذر" ولهذا قلت لكم لا تُنوّن، الذي يقرأ المتن يقرأه بلا تنوين على نية إيش؟ المضاف إليه.
" إن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه " استحب ولا يجب وإنما يُستحب أن يقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليّه ) وهذا خبر بمعنى الأمر ولأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وسألته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني صومي عنها وشبّه ذلك بالديْن تقضيه عن أمها فإنه تبرأ ذمتها به فكذلك الصوم، طيب.
إذًا الدليل عندنا حديثان، الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها ( من مات وعليه صيام صام عنه وليّه ) وهذا خبر بمعنى الأمر والثاني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن أمّها نذرت أن تصوم فلم تصم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضِيَه، طيب، فلو قال قائل حديث عائشة أمر، صام عنه وليّه فما الذي صرفه عن الوجوب؟ نقول صرفه عن الوجوب قوله تعالى (( و لا تزر وازرة وزر أخرى )) ولو أننا قلنا بوجوبه بوجوب قضاء الصوم عن الميّت لزِم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى وهذا خلاف ما جاء في القرأن.
إذًا يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل قال أنا قد عافانا الله قلنا له أطعم عن كل يوم مسكينا، يُطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة، طيب، وإن مات وعليه صوم فرض فهل يُقضى عنه؟ الجواب لا يُقضى عنه لأن المؤلف خصّص هذا بصوم النذر والعبادات ليس فيها قياس ثم لا يصح القياس هنا أيضا لأن وجوب النذر أخفّ من الوجوب بأصل الشرع، الوجوب بالنذر أخفّ من الوجوب بأصل الشرع فلا يُمكن أن يُقاس الأثقل على الأخفّ لأنه ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفّته بخلاف الواجب بأصل الشرع فإن الإنسان مطالب به من قِبَل الله عز وجل وهذا مُطالب به من قِبَل العبد هو الذي ألزم نفسه به فكان أهْون ودخلته النيابة.
إذًا من مات وعليه صوم فرض رمضان أو كفارة أو غيرها فماذا نقول؟ نقول لا يُقضى عنه، لماذا؟ لأن هذا واجب بأصل الشرع ولا يصح قياسه على النذر لأن النذر أخفُّ منه ولا يصح القياس، قياس ما وجب بأصل الشرع على ما وجب بالنذر لأنه دونه ولكن القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع يعني صيام مفروض بأصل الشرع فإن وليّه يقضي عنه لا قياسا ولكن بالنص، ما هو النص؟ حديث عائشة ( من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه ) وصوم نكرة غير مقيّد بصوم معيّن وأيضا كيف يصح أن نقول إن المراد به صوم النذر وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل يعني ربما يموت الإنسان ما نذر صوم يوم واحد لكن كوْنه يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر، هذا تصرّف غير صحيح في الأدلة، الأدلة إنما تُحمل على الغالب الأكثر ولو سألنا ما هو الغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم الصيام؟
السائل : الفرض ... .
الشيخ : إيه الفرض رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك فالصواب أن صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يُقضى عنه، طيب، لكن متى يكون عليه الصوم؟ نحن ذكرنا قبل قليل ثلاثة أقسام، ما هو الذي يلزمه الصوم؟ هو من أمكنه، الثاني، القسم الثاني وهو من أمكنه القضاء فلم يفعل، هذا هو الذي يلزمه الصوم، نعم، فإذا مات قلنا لوليه صم عنه لقول النبي صلى عليه وسلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نعم، هي "وإن مات" صحيح أنا ظنّيت إنه قال ومن مات الحمد لله إذًا إن شرطية بدل من والحكم لا يتغيّر، "إن مات وعليه صوم نذر".
السائل : صوم النذر.
الشيخ : في أخر شيء "وإن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو صلاة نذر" ولهذا قلت لكم لا تُنوّن، الذي يقرأ المتن يقرأه بلا تنوين على نية إيش؟ المضاف إليه.
" إن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه " استحب ولا يجب وإنما يُستحب أن يقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليّه ) وهذا خبر بمعنى الأمر ولأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وسألته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني صومي عنها وشبّه ذلك بالديْن تقضيه عن أمها فإنه تبرأ ذمتها به فكذلك الصوم، طيب.
إذًا الدليل عندنا حديثان، الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها ( من مات وعليه صيام صام عنه وليّه ) وهذا خبر بمعنى الأمر والثاني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن أمّها نذرت أن تصوم فلم تصم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضِيَه، طيب، فلو قال قائل حديث عائشة أمر، صام عنه وليّه فما الذي صرفه عن الوجوب؟ نقول صرفه عن الوجوب قوله تعالى (( و لا تزر وازرة وزر أخرى )) ولو أننا قلنا بوجوبه بوجوب قضاء الصوم عن الميّت لزِم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى وهذا خلاف ما جاء في القرأن.
إذًا يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل قال أنا قد عافانا الله قلنا له أطعم عن كل يوم مسكينا، يُطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة، طيب، وإن مات وعليه صوم فرض فهل يُقضى عنه؟ الجواب لا يُقضى عنه لأن المؤلف خصّص هذا بصوم النذر والعبادات ليس فيها قياس ثم لا يصح القياس هنا أيضا لأن وجوب النذر أخفّ من الوجوب بأصل الشرع، الوجوب بالنذر أخفّ من الوجوب بأصل الشرع فلا يُمكن أن يُقاس الأثقل على الأخفّ لأنه ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفّته بخلاف الواجب بأصل الشرع فإن الإنسان مطالب به من قِبَل الله عز وجل وهذا مُطالب به من قِبَل العبد هو الذي ألزم نفسه به فكان أهْون ودخلته النيابة.
إذًا من مات وعليه صوم فرض رمضان أو كفارة أو غيرها فماذا نقول؟ نقول لا يُقضى عنه، لماذا؟ لأن هذا واجب بأصل الشرع ولا يصح قياسه على النذر لأن النذر أخفُّ منه ولا يصح القياس، قياس ما وجب بأصل الشرع على ما وجب بالنذر لأنه دونه ولكن القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع يعني صيام مفروض بأصل الشرع فإن وليّه يقضي عنه لا قياسا ولكن بالنص، ما هو النص؟ حديث عائشة ( من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه ) وصوم نكرة غير مقيّد بصوم معيّن وأيضا كيف يصح أن نقول إن المراد به صوم النذر وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل يعني ربما يموت الإنسان ما نذر صوم يوم واحد لكن كوْنه يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر، هذا تصرّف غير صحيح في الأدلة، الأدلة إنما تُحمل على الغالب الأكثر ولو سألنا ما هو الغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم الصيام؟
السائل : الفرض ... .
الشيخ : إيه الفرض رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك فالصواب أن صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يُقضى عنه، طيب، لكن متى يكون عليه الصوم؟ نحن ذكرنا قبل قليل ثلاثة أقسام، ما هو الذي يلزمه الصوم؟ هو من أمكنه، الثاني، القسم الثاني وهو من أمكنه القضاء فلم يفعل، هذا هو الذي يلزمه الصوم، نعم، فإذا مات قلنا لوليه صم عنه لقول النبي صلى عليه وسلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ، طيب.