قال المؤلف :" وإن مات وعليه ... حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه " حفظ
الشيخ : الثاني قال أو اعتكاف.
السائل : أو حج.
الشيخ : أو حج من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه لأن امرأةً سألت النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم، طيب، وإذا كان حج فريضة؟ فكذلك أيضا، حج الفريضة بأصل الإسلام ثابت ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم سمع رجلا يقول ( لبّيك عن شبرمة قال من؟ قال أخٌ لي أو قريب له قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) .
وكذلك أيضا في حديث في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته عن الحج فعن الميّت من باب أولى.
الثالث "أو اعتكاف" اعتكاف نذر، رجل نذر أن يعتكف الثلاثة الأيام من أول شهر جمادى الثانية ولكنه لم يعتكف ومات فإذا مات يعتكف عنه من؟ وليه لأن هذا الإعتكاف صار دينا عليه وإذا كان دينا فإنه يُقضى كما يُقضى دين الآدمي، طيب، وإذا كان اعتكافا واجبا في أصل الشرع؟
السائل : ما في ... .
الشيخ : ما فيه، صح، إذًا الاعتكاف لا يُمكن أن يكون واجبا إلا بالنذر ولهذا يُقال إن أحد الملوك نذر قال لله عليّ نذر أن أقوم بعبادة لا يُشاركني فيها أحد فاستفتى الناس قال ما يُمكن لأنه ما تدخل في عبادة إلا ويمكن أخرون يكونون متلبّسين بها فسألوا عالما فطِنًا فقالوا يُخلى له المطاف يعني في الكعبة فإذا لم يطُف بالكعبة إلا هو فقد إيش؟ تلبّس بعبادة لا يُشاركه فيها أحد لأنه ما في شيء، ما في طواف مشروع إلا في الكعبة أما الاعتكاف فإنه ربما ينذر أن يعتكف في هذا المسجد ويكون غيره أيضا قد اعتكف في مسجد أخر، طيب.
الرابع "أو صلاة نذر" رجل نذر أن يُصلي لله ركعتين فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات، يُستحب لوليه أن يصلي عنه لأنه هذا النذر صار ديْنا في ذمته والدين يُقضى كدين الآدمي، طيب، وإن كان فريضة بأصل الشرع؟ نعم؟ هل تُقضى؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تُقضى، لا تُقضى لأن ذلك لم يرد وعلى هذا فالحج يُقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا والصوم يُقضى إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف والصلاة لا تُقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تُقضى على ما قال المؤلف وفهمتم دليلها.
بقي الاعتكاف، الاعتكاف لا يُمكن أن يكون واجبا بأصل الشرع وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه وليه فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوما فماذا نصنع؟ أو قال لا أصلي نقول ما في بديل ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسلية والفضيلة وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته، نعم يا علي؟
السائل : يا شيخ ذكرت حديث عائشة تأخيرها للصيام لأنها قالت "لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" أي أنها لا تستطيع شرعا أن تؤخّره إلى ما بعد رمضان، لا يمكنها.
الشيخ : نعم نعم.
السائل : ... سبب تأخيرها إلى شعبان مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا عاد منها أو من أحد الرواة فيه خلاف هل هي مُدرجة أو من كلامها.
السائل : طيب، حتى لو كانت مدرجة هل يُستفاد منها؟ يعني الأن حنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخّره بعد رمضان.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما يستأنس بهذه الكلمة أنها ترُدّ على من قال لماذا تؤخّريه إلى شعبان؟
الشيخ : هذا اعتذار.
السائل : اعتذار.
الشيخ : اعتذار لكن لو كانت تستطيع أن تؤخّره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود مكان الرسول.
السائل : يلزمه أن تستمر يعني لن تصوم أبدا.
الشيخ : إيه أقول إنها بالنسبة للرسول حسن معاشرة فقط.