المناقشة حول من مات وعليه صوم رمضان. حفظ
الشيخ : طيب، مات إنسان وعليه صوم رمضان فما صورة المسألة أن يموت إنسان وعليه صوم رمضان؟ الأخ؟
السائل : إذا مات يُقضى عنه.
الشيخ : إيه لكن ما صورتها؟ مثال؟
السائل : كان مريضا يعني مرض يُرجى برؤه ثم شفي ولم يقضي فمات فيقضي وليه عنه.
الشيخ : أحسنت، وجوبا أو استحبابا؟
السائل : استحبابا.
الشيخ : استحبابا، كيف نقول إنه استحباب مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( صام عنه وليه )
السائل : لقوله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) .
الشيخ : لقوله (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) ولو قلنا وجوبا للزم أن نؤثمه إذا لم يصم فيكون آثما بفعل غيره، إذا لم يصم الولي قال أنا لست بصائم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا تروح؟
السائل : إذا لم يصم.
الشيخ : إذا لم يصم الولي؟ سليم؟
السائل : نعم، يطعم عنه إن كان ... .
الشيخ : إن كان خلّف مالا وجب أن يُطعَم عنه من تركته لكل يوم مسكين وإن لم يُخلّف مالا؟
السائل : ... سقط عنه.
الشيخ : سقط، صحيح، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه ما تقولون؟ يقول هل للولي أن يستأجر من يصوم؟ يقول يلا يا فلان تعال صم كل يوم كذا وكذا من الدراهم؟ الجواب لا، لأن مسائل القُرَب لا يصح الإجارة عليها.
رجل نذر أن يصلي ركعتين ولكنه مات قبل أن يصلي؟
السائل : يقضي عنه وليه.
الشيخ : وجوبا أو استحبابا؟
السائل : صلاة النفل يُقضى عنه أما صلاة الفريضة بأصل الشرع لا يقضى عنه.
الشيخ : لكن وجوبا؟
السائل : استحبابا.
الشيخ : استحبابا، فإن لم يفعل؟
السائل : يأثم.
الشيخ : يأثم؟ إذا وجوبا؟
السائل : ... لن تبرأ ذمة الميت إلا بالصلاة ..
الشيخ : طيب أنا ما ... من الميت، إذا أوجب على نفسه شيئا يكون واجب عليّ أنا؟
السائل : إذًا استحبابا ... .
الشيخ : المهم الأن، رجل نذر أن يصلي ركعتين فلم يصلي حتى مات فهل يصلي عنه وليه أو لا؟
السائل : يصلى عنه وليه.
الشيخ : وجوبا؟
السائل : إذا كانت صلاة في أصل الشرع لا ... .
الشيخ : لا ما هي صلاة. قلتلك نذر؟
السائل : صلاة نذر يصوم وجوبا.
الشيخ : ما هو يصوم، ما نريده يصوم وجوبا وإلا استحبابا؟
السائل : وجوبا.
الشيخ : وجوبا، طيب، كيف يكون وجوبا وقد قال الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) فهو أوجب على نفسه فكيف يجب عليّ أنا؟ واضح الأية (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) .
السائل : استحبابا (ضحك الحضور) .
سائل آخر : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ... .
الشيخ : استحبابا؟ طيب، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما هو الدليل على الاستحباب؟ خالد؟
السائل : الإستحباب؟
الشيخ : إيه استحباب قضاء صلاة الركعتين المنذورتين؟
السائل : لقوله صلى الله عليه وسلم ( صام عنه وليه ) .
الشيخ : ( من مات وعليه ) .
السائل : ( وعليه صوم صام عنه وليه ) .
الشيخ : لا حنا الأن في الصلاة؟
السائل : في الصلاة؟
الشيخ : إيه نعم، ترى هذه ما ولعت، نعم؟
السائل : قياسا على الصوم.
الشيخ : قياسا على الصوم وهل في العبادات قياس؟
السائل : لا.
الشيخ : إذًا؟
السائل : هم قالوا ذلك.
الشيخ : قياسا على الصوم لكن ما فيه دليل يؤيّد هذا القياس؟ عبيد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما نقصد الصيام يا إخوان.
السائل : الصلاة ... الصيام.
الشيخ : صلاة؟ هذا الكلام خالد، قلنا له بالقياس قال لا، فطلبنا منه دليلا واضحا على القياس في هذه المسألة؟
السائل : ليس عندي، ليس واجبا ... .
الشيخ : ( سألت امرأت رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن أمها نذرت صوم شهر فلم تصُم حتى ماتت أفتصوم عنها قال أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر ديْنا وإذا كان ديْنا وقد قاس الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله على دين الآدمي نقول لا فرق بين دين الصيام ودين الصلاة لعموم الحديث، وقال بعض العلماء إن الصلاة والاعتكاف لا يُقضيان لأنهما عبادتان بدنيّتان لا يجِبان بأصل الشرع فلا يُقضيان والمسألة محتملة يعني أن التعليلات فيها متكافئة عندي وكنت أميل من قبل إلى أنها لا تُقضى، الاعتكاف ولا الصلاة لأنها عبادة لم تجب بأصل الشرع لكني تردّدت الأن، هل تُقضى أو لا تُقضى أما الصوم فواضح والحج واضح جاءت به السنّة وأما الاعتكاف والصلاة فمن أخذ بعموم أرأيت لو كان على أمك دين قال يُقضى لأن هذا نذر والنذر جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الدين فيُقضى ومن قال إنها عبادة لم يكن لها وجوب بأصل الشرع فلا تُقاس قال لا يُقضى وعلى هذا فيكون الاحتياط إيش؟
السائل : القضاء.
الشيخ : القضاء.
السائل : إذا مات يُقضى عنه.
الشيخ : إيه لكن ما صورتها؟ مثال؟
السائل : كان مريضا يعني مرض يُرجى برؤه ثم شفي ولم يقضي فمات فيقضي وليه عنه.
الشيخ : أحسنت، وجوبا أو استحبابا؟
السائل : استحبابا.
الشيخ : استحبابا، كيف نقول إنه استحباب مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( صام عنه وليه )
السائل : لقوله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) .
الشيخ : لقوله (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) ولو قلنا وجوبا للزم أن نؤثمه إذا لم يصم فيكون آثما بفعل غيره، إذا لم يصم الولي قال أنا لست بصائم.
السائل : ... .
الشيخ : هذا تروح؟
السائل : إذا لم يصم.
الشيخ : إذا لم يصم الولي؟ سليم؟
السائل : نعم، يطعم عنه إن كان ... .
الشيخ : إن كان خلّف مالا وجب أن يُطعَم عنه من تركته لكل يوم مسكين وإن لم يُخلّف مالا؟
السائل : ... سقط عنه.
الشيخ : سقط، صحيح، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه ما تقولون؟ يقول هل للولي أن يستأجر من يصوم؟ يقول يلا يا فلان تعال صم كل يوم كذا وكذا من الدراهم؟ الجواب لا، لأن مسائل القُرَب لا يصح الإجارة عليها.
رجل نذر أن يصلي ركعتين ولكنه مات قبل أن يصلي؟
السائل : يقضي عنه وليه.
الشيخ : وجوبا أو استحبابا؟
السائل : صلاة النفل يُقضى عنه أما صلاة الفريضة بأصل الشرع لا يقضى عنه.
الشيخ : لكن وجوبا؟
السائل : استحبابا.
الشيخ : استحبابا، فإن لم يفعل؟
السائل : يأثم.
الشيخ : يأثم؟ إذا وجوبا؟
السائل : ... لن تبرأ ذمة الميت إلا بالصلاة ..
الشيخ : طيب أنا ما ... من الميت، إذا أوجب على نفسه شيئا يكون واجب عليّ أنا؟
السائل : إذًا استحبابا ... .
الشيخ : المهم الأن، رجل نذر أن يصلي ركعتين فلم يصلي حتى مات فهل يصلي عنه وليه أو لا؟
السائل : يصلى عنه وليه.
الشيخ : وجوبا؟
السائل : إذا كانت صلاة في أصل الشرع لا ... .
الشيخ : لا ما هي صلاة. قلتلك نذر؟
السائل : صلاة نذر يصوم وجوبا.
الشيخ : ما هو يصوم، ما نريده يصوم وجوبا وإلا استحبابا؟
السائل : وجوبا.
الشيخ : وجوبا، طيب، كيف يكون وجوبا وقد قال الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) فهو أوجب على نفسه فكيف يجب عليّ أنا؟ واضح الأية (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) .
السائل : استحبابا (ضحك الحضور) .
سائل آخر : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ... .
الشيخ : استحبابا؟ طيب، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما هو الدليل على الاستحباب؟ خالد؟
السائل : الإستحباب؟
الشيخ : إيه استحباب قضاء صلاة الركعتين المنذورتين؟
السائل : لقوله صلى الله عليه وسلم ( صام عنه وليه ) .
الشيخ : ( من مات وعليه ) .
السائل : ( وعليه صوم صام عنه وليه ) .
الشيخ : لا حنا الأن في الصلاة؟
السائل : في الصلاة؟
الشيخ : إيه نعم، ترى هذه ما ولعت، نعم؟
السائل : قياسا على الصوم.
الشيخ : قياسا على الصوم وهل في العبادات قياس؟
السائل : لا.
الشيخ : إذًا؟
السائل : هم قالوا ذلك.
الشيخ : قياسا على الصوم لكن ما فيه دليل يؤيّد هذا القياس؟ عبيد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما نقصد الصيام يا إخوان.
السائل : الصلاة ... الصيام.
الشيخ : صلاة؟ هذا الكلام خالد، قلنا له بالقياس قال لا، فطلبنا منه دليلا واضحا على القياس في هذه المسألة؟
السائل : ليس عندي، ليس واجبا ... .
الشيخ : ( سألت امرأت رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم أن أمها نذرت صوم شهر فلم تصُم حتى ماتت أفتصوم عنها قال أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر ديْنا وإذا كان ديْنا وقد قاس الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله على دين الآدمي نقول لا فرق بين دين الصيام ودين الصلاة لعموم الحديث، وقال بعض العلماء إن الصلاة والاعتكاف لا يُقضيان لأنهما عبادتان بدنيّتان لا يجِبان بأصل الشرع فلا يُقضيان والمسألة محتملة يعني أن التعليلات فيها متكافئة عندي وكنت أميل من قبل إلى أنها لا تُقضى، الاعتكاف ولا الصلاة لأنها عبادة لم تجب بأصل الشرع لكني تردّدت الأن، هل تُقضى أو لا تُقضى أما الصوم فواضح والحج واضح جاءت به السنّة وأما الاعتكاف والصلاة فمن أخذ بعموم أرأيت لو كان على أمك دين قال يُقضى لأن هذا نذر والنذر جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الدين فيُقضى ومن قال إنها عبادة لم يكن لها وجوب بأصل الشرع فلا تُقاس قال لا يُقضى وعلى هذا فيكون الاحتياط إيش؟
السائل : القضاء.
الشيخ : القضاء.