قال المؤلف :" وست من شوال " حفظ
الشيخ : قال وصوم الإثنين والخميس " وصوم ستّ من شوال " لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله ) فيُسنّ للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال، قال الفقهاء رحمهم الله والأفضل أن تكون بعد يوم العيد مباشرة لما في ذلك من السبق إلى الخيرات والأفضل أن تكون متتابعة لأن ذلك أسهل غالبا ولأن فيه سبْقا لفعل هذا الأمر المشروع فعليه يُسنّ أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها حتى تنتهي وهي طبعا ستنتهي في اليوم الثامن من شهر شوال، صح؟
السائل : السابع.
الشيخ : في اليوم الثامن.
السائل : السابع.
الشيخ : نهايتها السابع والثامن إفطار، هذا اليوم الثامن يُسمّيه العامة عندنا عيد الأبرار، عيد الأبرار يعني الذين صاموا ستة أيام من شوال ولكن هذا بدعة فهذا اليوم ليس عيدا للأبرار ولا للفجار ثم إن مقتضى قولهم أن من لم يصم ستة أيام من شوال ليس من الأبرار وهذا خطأ، الإنسان إذا أدى فرضه فهذا بر بلا شك وإن كان بعض البر أكمل من بعض ثم إن السنّة أن يصومها بعد انتهاء رمضان لا قبل وعلى هذا فمن عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( من صام رمضان ) ومن كان عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يُقال إنه صام رمضان بل صام بعضه وليست هذه المسألة مبنية على الخلاف في صوم التطوّع قبل القضاء لأن هذا التطوّع أعني صوم الست قيّده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد وهو أن يكون بعد رمضان وقد توهّم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوّع قبل قضاء رمضان وأظن أنكم عرفتموه من قبل وأن فيه خلافا وأن الراجح جواز صوم التطوّع وصحته ما لم يضق الوقت عن القضاء " وستة أيام من شوال " .
السائل : السابع.
الشيخ : في اليوم الثامن.
السائل : السابع.
الشيخ : نهايتها السابع والثامن إفطار، هذا اليوم الثامن يُسمّيه العامة عندنا عيد الأبرار، عيد الأبرار يعني الذين صاموا ستة أيام من شوال ولكن هذا بدعة فهذا اليوم ليس عيدا للأبرار ولا للفجار ثم إن مقتضى قولهم أن من لم يصم ستة أيام من شوال ليس من الأبرار وهذا خطأ، الإنسان إذا أدى فرضه فهذا بر بلا شك وإن كان بعض البر أكمل من بعض ثم إن السنّة أن يصومها بعد انتهاء رمضان لا قبل وعلى هذا فمن عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( من صام رمضان ) ومن كان عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يُقال إنه صام رمضان بل صام بعضه وليست هذه المسألة مبنية على الخلاف في صوم التطوّع قبل القضاء لأن هذا التطوّع أعني صوم الست قيّده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد وهو أن يكون بعد رمضان وقد توهّم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوّع قبل قضاء رمضان وأظن أنكم عرفتموه من قبل وأن فيه خلافا وأن الراجح جواز صوم التطوّع وصحته ما لم يضق الوقت عن القضاء " وستة أيام من شوال " .