قال المؤلف :" وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة " حفظ
الشيخ : قال " وآكده العاشر ثم التاسع " آكده العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال ( أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله ) فهو آكد من التاسع وآكد من بقية الأيام ثم يليه التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم ( لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ) يعني مع العاشر وهل يُكره إفراد العاشر؟ قال بعض العلماء إنه يُكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود ) وقال بعض العلماء إنه لا يُكره ولكنه لا يحصل على الأجر التام إذا أفرده، إذًا صوم العاشر أوكد من التاسع وأوكد من بقية الأيام فإن قال قائل ما هو السبب في كوْن يوم العاشر آكد أيام محرّم؟ قلنا السبب في ذلك أنه اليوم الذي نجّى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه وفي هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن التوقيت كان في الأمم السابقة بالأهلّة وليس بالشهور الأفرنجية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن اليوم العاشر من محرّم هو الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجّى موسى وقومه.
قال " وآكد العاشر ثم التاسع " ويُسنّ أيضا صوم " تسع ذي الحجة " تسع ذي الحِجة بالكسر أفصح من الحَجة بالفتح والقَعدة بالفتح أفصح من القِعدة بالكسر فالقَعدة مفتوحة والحِجة مكسورة على الأفصح، تسع ذي الحجة تبدأ من أول يوم من ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة ودليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) والصوم من العمل الصالح فأما ما رُوِي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر فهذا إخبار الراوي عن علمه وقول الرسول مُقدّم على شيء لم يعلمه الراوي وقد رجّح الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، عشر ذي الحجة فإن ثبت هذا فهو المطلوب وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) .
قال " وآكده يوم عرفة " آكده أي آكد تسع ذي الحجة صيام يوم عرفة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا موجود " وآكده يوم عرفة لغير حاج بها " متن.
السائل : ما في "وآكده" "ويوم عرفة لغير حاج بها" ... .
الشيخ : أنا عندي متن.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الحمد لله.