هل يسن صيام يوم عرفة لمن وقف بها ليلا.؟ حفظ
السائل : قول المصنف يا شيخ "لغير حاج بها" ... فيه بها احترازي أم بيان ... ؟
الشيخ : لا هذا أغلبي يعني لو فُرِض أن الحاج لم يتمكّن من الوقوف يوم عرفة في النهار.
السائل : يُسنّ له الصيام.
الشيخ : فلا يُسنّ له الصيام.
السائل : فلا يلزم؟
الشيخ : لا يُسنّ له الصيام.