قال المؤلف :" ويحرم صوم العيدين ولو في فرض " حفظ
الشيخ : " ويحرم صوم العيدين " لنهي النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن ذلك فقد ثبت عنه أنه نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صومهما محرّم فلا يجوز الإنسان أن يصوم يوم العيد ولكن لو أنه كان يوم العيد عندنا هنا وكان في شرق آسيا مثلا ليس يوم العيد، هل يحرم عليهم الصوم؟
السائل : لا يحرم.
الشيخ : إن قلتم لا يحرم أخطأتم، إن قلتم يحرم أخطأتم أيضا، نقول على رأي من يرى أنه إذا ثبتت الرؤيا في مكان من الأرض بطريق شرعي فهي للجميع يكون صوم الذين في شرق آسيا حراما لأن هذا اليوم يوم عيد لهم وإذا قلنا إن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه فإنه لا يحرم عليهم ويحرم علينا نحن.
" ويحرم صوم العيدين ولو في فرض " حتى لو كان في فرض فإنه يحرم أن يصوم يومي العيدين حتى لو كان على الإنسان قضاء من رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال قلنا هذا حرام عليه حتى لو فُرِض أنه نذر أن يصوم يوم الإثنين فصادف يوم العيد فإنه حرام عليه.