قال المؤلف :" وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران " حفظ
الشيخ : قال " وصيام أيام التشريق " يعني يحرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال فيهما ( أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) فقوله أيام أكل وشرب يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك وإنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذه الأيام الثلاثة تُسمّى أيام التشريق لأن الناس كانوا يُشرّقون فيها اللحم ومعنى يُشرّقونه أي يُقدّدونه ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يُعفّن ويفسد فلهذا سُمّيت أيام التشريق.
قال " إلا عن دم متعة وقران " يعني فيصح كيف دم المتعة والقران؟ إذا حج الإنسان وكان متمتعا والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا ثم يحِل ويأتي بالحج بعد ذلك فعليه الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، القارن كالمتمتع وهو الذي يُحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول "لبيك عمرة وحجا" أو يُحرم بالعمرة أولا ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فهو أيضا قارن وعليه الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من الحج.
دم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فمتى تبتدئ هذه الأيام الثلاثة؟ تبتدئ من حين الإحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهر ذي الحجة، إذا كان متمتعا وأحرم بالعمرة في أخر ذي القعدة وهو يعلم أنه لن يجِد الهدي لأنه ليس معه دراهم فله أن يصوم فإن قيل كيف يصوم في العمرة والأية الكريمة يقول الله فيها ثلاثة في الحج نقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( دخلت العمرة في الحج ) متى ينتهي صوم هذه الثلاثة؟ ينتهي في أخر يوم من أيام التشريق وعلى هذا فإذا لم يتيسّر للإنسان أن يصوم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا ( لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) وقول الصحابي لم يُرخّص أو رُخِّص لنا أو ما أشبه ذلك يُعتبر مرفوعا حكما.