قال المؤلف :" ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل " حفظ
الشيخ : قال " ومن دخل في فرض موسّع حرُم قطعه " "من دخل" يعني شرع في فرض موسّع فإنه يحرم عليه قطعه ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرعي مثال ذلك رجل لما أذّن لصلاة الظهر قام يُصلي صلاة الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة ويُصلي فيما بعد فإنه لا يحِل له ذلك مع أن الوقت موسّع، له إلى العصر لكن لما شرع فيه صار لازما عليه فلا يحِل له قطعه لوجوب المضِيّ فيه لأنه واجب شرع فيه وشروعه فيه يُشبه النذر فيلزمه أن يُتم وإن دخل في فرض مضيّق؟ حرُم قطعه من باب أولى فلو دخل في الصلاة ولم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرُم عليه القطع من باب أولى لأنه إذا حرُم القطع في الموسّع ففي المضيّق من باب أولى، طيب، لكن استثنينا ما إذا كان لضرورة مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو صدّ غرق أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحال له أن يقطع الصلاة وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل مثل أن يَشرع في الفريضة في الصلاة ثم يُحِس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة فهل له أن يقطع الصلاة هنا من أجل أن يدخل في الجماعة؟ الجواب نعم، له ذلك لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية الله ورسوله بقطع الفريضة ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه أكمل فهو لمصلحة الصلاة في الواقع فلهذا قال العلماء في مثل هذه الحال له أن يقطعها إلى ما هو أفضل وربما يُستدل لذلك بقصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم في مكة وقال ( يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس أو قال أن أصلي في بيت المقدس قال صلّي ها هنا فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال شأنك ) يعني أنا افتيتك بأنه يجوز أن تصلي في مكة وإذا أصررت على أن تصلي هناك فشأنك أي فالزم شأنك أو فالأمر شأنُك وأمرك فهنا أذِن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكة لماذا؟ لأنها أفضل وإن كان ذهابه إلى بيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب ولكن لا يتقصّد الإنسان التعب في العبادة تقصُّد التعب في العبادة قد لا يكون فيه أجر لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت أفضل وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يتنبّه لها وهي هل تقصُّد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ الجواب الراحة أفضل لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت المشقة والتعب أفضل، فيها أجر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرفع الله به الدرجات ويُكفّر به الخطايا قال ( إسباغ الوضوء على المكاره ) لكن لا نقول الإنسان إذا كان يُمكنك أن تُسخّن الماء فالأفضل أن تذهب إلى الماء الثلج وتتوضأ به، لا، لا نقول هذا مادام الله يسّر عليك فيسّر على نفسك.
الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يُصلّيَ في مكة حتى ألحّ عليه فقال شأنك.
قال المؤلف رحمه الله " ولا يلزم في النفل " يعني لا يلزم الإتمام في النفل، في النفل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ( دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء قالوا نعم، عندنا حيس قال أرينيه يقول لعائشة فلقد أصبحت صائما فأرته إياه فأكل ) وهذا الصوم نفل فقطعه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وأكل فدل هذا على أن النفل أمْره واسع للإنسان أن يقطعه ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى (( ولا تبطلوا أعمالكم )) واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر ( لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ) فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انتقده لترك قيام الليل فكيف بمن تلبّس بالنافلة يكون انتقاده إذا تركها من باب أولى ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في النافلة لا تقطعها إلا لغرض صحيح.
الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يُصلّيَ في مكة حتى ألحّ عليه فقال شأنك.
قال المؤلف رحمه الله " ولا يلزم في النفل " يعني لا يلزم الإتمام في النفل، في النفل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ( دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء قالوا نعم، عندنا حيس قال أرينيه يقول لعائشة فلقد أصبحت صائما فأرته إياه فأكل ) وهذا الصوم نفل فقطعه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وأكل فدل هذا على أن النفل أمْره واسع للإنسان أن يقطعه ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى (( ولا تبطلوا أعمالكم )) واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر ( لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ) فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انتقده لترك قيام الليل فكيف بمن تلبّس بالنافلة يكون انتقاده إذا تركها من باب أولى ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في النافلة لا تقطعها إلا لغرض صحيح.