قول المؤلف :" ويحرم صوم العيدين ولو في فرض " هل فيه إشارة إلى وجود خلاف.؟ حفظ
السائل : شيخ في قوله " ويحرم صوم العيدين ولو في فرض " يعني هذه إشارة إلى خلاف صيام العيدين؟
الشيخ : ما أدري هل فيها خلاف أو رفع توهّم؟
السائل : رفع.
الشيخ : أو رفع توهّم.
السائل : يعني ..
الشيخ : لئلا يقول قائل إذا كان فرضا فهذا واجب عارضه محرم.
السائل : أو رفع.
الشيخ : توهّم.
السائل : ... .
الشيخ : إمداد؟
السائل : عبارة في الكتاب يقول " وعيد الكفار " ذكر ... مكروه عيد الكفار.
الشيخ : صوم أعياد الكفار؟ صوم أعياد الكفارة اختلف فيه الفقهاء منهم من قال إنه يُكره أن يصوم يوم عيد الكفار لأن هذا يُعطي الكفار قوة ويقول هؤلاء المسلمون عظّموا عيدنا فصاموه وهذا أصح ومنهم من قال بل لا يُكره لأن الصوم ضد الفطر والفطر فرح وسرور فكأنه يقول أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالأكل والشرب والحلوى وما أشبه ذلك ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك لكن الأولى أن يُقال بالكراهة وأن لا نعبأ بالكفار وأعيادِهم يعني ينبغي بل يجب علينا ألا نهتم بأعيادهم اللهم إلا أن نُحذّر السفهاء الذين يُعظّمون أعياد الكفار ويتبادلون الهدايا بينهم في أعيادهم فهذا لا بأس.
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... الأية (( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم )) إذا كان الإنسان يصلي وقيل حي على الجهاد.
الشيخ : إيه نعم، هذه يمكن يصلي ويمشي ما هي مشكلة.
السائل : يعني لا حي على الجهاد ... .
الشيخ : إيه يلحقهم.
السائل : ... يقطعها.
الشيخ : إذا كان فرض كفاية يَقطع ... أو فرض عين مثل يعرف إن هذا الرجل يعرف ... السلاح والعمل بالسلاح ما لا يعرف غيره فيجب عليه. نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( خير الصيام صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ) وكذلك يوجد حديث أخر قال صلى الله عليه وسلم فيه ( خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم الإثنين والخميس ) فما الذي ترجّحونه بارك الله فيكم بالنسبة للمسلم؟
الشيخ : بالنسبة لإيش؟
السائل : بالنسبة للمسلم يعني هل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصوم يعني السنّة الفعلية يصوم الإثنين والخميس أم يصوم يوما ..
الشيخ : لا يصوم يوما ويفطر يوما.
السائل : فما رأيكم في قول من يقول بأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأول، أن من صام يوما وأفطر يوما فمصيره إلى أن يصوم الإثنين الخميس فقط لأن الجمعة منهي عنها إفرادها وكذلك منهي عن إفراد السبت إلا إذا صام الإثنين.
الشيخ : باقي.
السائل : لو حسب هذا.
الشيخ : لا ما هو صحيح، هذا ما يقع.
السائل : لأنه إذا صام يوما وأفطر سيقع في هذا.