قال المؤلف :" ولا قضاء فاسده إلا الحج " حفظ
الشيخ : قال " ولا يلزم في النفل " أي لا يلزم الإتمام في النفل " ولا قضاء فاسده " يعني لو فسد النفل فإنه لا يلزمه القضاء، مثال ذلك رجل صام تطوّعا ثم أفسد الصوم بأكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك فإنه لا يلزمه القضاء لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام، فإذا كان لا يجب الإتمام، فلا يجب القضاء من باب أولى وكذلك لو شرع في صلاة نافلة ثم أفسدها بحدث أو قطع أو غير ذلك فإنه لا يلزمه القضاء لأنها نافلة، طيب، وإن شرع في صوم منذور فهل يجوز قطعه؟ لماذا؟ لأنه واجب فإن قطعه لزمه القضاء.
قال المؤلف " إلا الحج " يعني إلا الحج فإنه يلزم إتمامه ولو كان نفلا ويجب قضاء فاسده ولو كان نفلا لقوله تعالى (( وأتمّوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم )) يعني عن إتمامهما (( فما استيسر ما الهدي )) وهذه الأية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في السنة السادسة في الحديبية والحج إنما فُرِض في السنة التاسعة أو العاشرة ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما لم يُفرضا بعد فالحج إذا شرع فيه لزمه الإتمام، ولو كان نفلا والدليل قوله تعالى (( وأتمّوا الحج والعمرة لله )) والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة ولا سيما فيما سبق من الزمن فلا ينبغي للإنسان بعد هذه المشقة أن يُفسدهما لأن في ذلك خسارة فادحة بخلاف الصلاة أو الصوم أو ما أشبه ذلك، طيب، وقوله "إلا الحج" لم يذكر المؤلف العمرة فهل هذا من باب الاكتفاء أو هناك قول أخر بأن العمرة لا تجب؟ الظاهر إنه من باب الاكتفاء والعمرة تُسمّى حجا أصغر كما في حديث عمْر بن حزم المشهور المرسل الذي تلقّته الأمة بالقبول فإن فيه ( والعمرة الحج الأصغر ) وعليه فالعمرة مثل الحج إذا شرع في نفلها لزِمه الإتمام، وإن أفسده لزِمه القضاء، قال إلا الحج يعني وكذلك العمرة.