حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. حفظ
الشيخ : ومسنون في كل مكان نقول لا، ليس مسنونا في كل مكان لأنه في الأول قال لزوم مسجد لكنه مسنون في كل مسجد، كل مساجد الدنيا فإنه يُسنّ فيها الاعتكاف وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما رُوِيَ ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وعلى أله وسلم قال ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فإن هذا الحديث ضعيف ولو صح فالمراد به لا اعتكاف تام إلا في المساجد الثلاثة ويدُل على ضعفه أولا أن ابن مسعود رضي الله عنه وهّنه حين ذكر له حذيفة رضي الله عنه أن قوما معتكفين في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود رضي الله عنه فجاء إلى ابن مسعود زائرا له وقال إن قوما كانوا معتكفين في المسجد الفلاني فقال له ابن مسعود رضي الله عنه " لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت " فأوْهن هذا حكما ورواية، أما حكما ففي قوله "أصابوا وأخطأت" وأما رواية "حفظوا ونسيت" والإنسان لا شك إنه معرّض للنسيان.
فنحن نقول إن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام يعني أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون الإعتكاف في المساجد الثلاثة كما أن الصلاة فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة ويدل لذلك أيضا أنه عام في كل مسجد قوله تعالى (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) (( في المساجد )) ال هنا لو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لقلنا ال هذه للعهد الذهني ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن ال للعهد فهي للعموم هذا الأصل للعموم، إذًا في المساجد يعُمّ كل مسجد ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة في مشارق الأرض ومغاربها ثم نقول لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، هذا بعيد أن يكون حكْمٌ مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم نقول هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام فالصواب أنه عام في كل مسجد لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل.