قال المؤلف :" ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر " حفظ
الشيخ : يقول " مسنون ويصح بلا صوم " يصح الضمير يعود على إيش؟ على الاعتكاف "بلا صوم" وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال إنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم إلا ما كان قضاءً ومنهم من يرى أنه لا يُشترط له الصوم ويستدل له بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول أيضا إنهما عبادتان منفصلتان فلا يُشترط للواحدة وجود الأخرى وهذا القول هو الصحيح أنه يصح بلا صوم ولكن ما الفائدة من قولنا يصح بلا صوم ثم نقول ليس مشروعا إلا في رمضان في العشر الأواخر؟ الفائدة لو كان الإنسان مسافرا مثلا ألا يصح مثال لو كان مسافرا؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان مقيم في بلد يمكن أو كان الإنسان مريضا مرضا يُبيح له أن يُفطر ولكن يقول أحب أن أعتكف، نقول لا بأس هو مسنون فهو يصح بلا صوم كما قال المؤلف رحمه الله.
" ويلزمان بالنذر " يلزمان الفاعل يصح قلتم إن الضمير يعود على الاعتكاف بلا صوم عندنا الأن اعتكاف وصوم ثم قال "ويلزمان بالنذر" ما الذي يلزمان؟
السائل : الصوم.
الشيخ : نعم، الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر فمن نذر أن يصوم يوما لزِمه ومن نذر أن يعتكف يوما لزِمه ومن نذر أن يصوم معتكفا لزِمه ومن نذر أن يعتكف صائما لزِمه ولكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين، من نذر أن يصوم معتكفا لزِمه الصوم والاعتكاف ومن نذر أن يعتكف صائما لزِمه الصوم والاعتكاف لكن بينهما فرق، إذا نذر أن يصوم معتكفا لزِمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب لأنه نذر أن يصوم معتكفا فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم أما إذا نذر أن يعتكف صائما فإنه يعتكف ولو في أثناء النهار ولو ساعة من نهار لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائما ولهذا قد لا يُفرّق أو لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة، إذا نذر أن يصوم معتكفا أو أن يعتكف صائما يلزمه الجمع بينهما لكن استيعاب الاعتكاف للصوم لليوم كله هل يلزم أو لا؟ على حسب ما سمعتم.
إذا قال قائل ما الدليل على وجوبهما بالنذر؟ قلنا الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من نذر أن يُطيع الله فليُطعه ) والصوم طاعة والاعتكاف طاعة لكن أحيانا يُراد بنذر الطاعة الامتناع أو الإقدام أو التصديق أو التكذيب يعني أحيانا يُراد بنذر الطاعة واحد من هذه الأربعة الامتناع أو الإقدام أو التصديق أو التكذيب فهل يجب الوفاء بها؟ يقول العلماء لا يجب الوفاء بل يُخيّر بين الوفاء وكفارة اليمين مثاله قال إن كلمت فلانا فلله عليّ نذر أن أصوم أسبوعا ومراده إيش؟ وش مراده؟ الامتناع، ما أراد الطاعة أراد أن يمتنع لكنه رأى أنه لا يتأكّد الامتناع إلا أذا ألزم نفسه بهذا النذر إذًا لو سألناه هل قصدك الصوم؟ لقال لا لو قصدت الصوم صمت بلا نذر لكن أنا أريد أن أمنع نفسي وأؤكد المنع لأني أعرف أن الصوم ثقيل علي فإذا قيّدت الامتناع بالصوم امتنعت، قال أهل العلم هذا حكمه حكم اليمين بمعنى أنه إن شاء صام الأسبوع وإن شاء كفّر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وكذلك لو قصد الحثّ فقال إن لم أكلّم فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، إن لم أكلم فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، هذا وش المقصود؟ الحث على تكليمه فإذا مضى اليوم ولم يُكلّمه قلنا له أنت الأن مخيّر إن شئت فصم عشرة أيام وإن شئت كفّر عن يمينك.
قال ولا يصح إلا في مسجد يُجمّع فيه، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بواضح؟ التصديق أن يُخبر بخبر فيُقال له أبدا لا يصح هذا الخبر فيقول إن لم يكن صحيحا فلله عليّ نذر أن أصوم أو اعتكف عشرة أيام، هذا وش قصده؟ قصده حمل المخاطب على إيش؟ على تصديقه والتكذيب بالعكس، إيه نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان مقيم في بلد يمكن أو كان الإنسان مريضا مرضا يُبيح له أن يُفطر ولكن يقول أحب أن أعتكف، نقول لا بأس هو مسنون فهو يصح بلا صوم كما قال المؤلف رحمه الله.
" ويلزمان بالنذر " يلزمان الفاعل يصح قلتم إن الضمير يعود على الاعتكاف بلا صوم عندنا الأن اعتكاف وصوم ثم قال "ويلزمان بالنذر" ما الذي يلزمان؟
السائل : الصوم.
الشيخ : نعم، الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر فمن نذر أن يصوم يوما لزِمه ومن نذر أن يعتكف يوما لزِمه ومن نذر أن يصوم معتكفا لزِمه ومن نذر أن يعتكف صائما لزِمه ولكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين، من نذر أن يصوم معتكفا لزِمه الصوم والاعتكاف ومن نذر أن يعتكف صائما لزِمه الصوم والاعتكاف لكن بينهما فرق، إذا نذر أن يصوم معتكفا لزِمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب لأنه نذر أن يصوم معتكفا فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم أما إذا نذر أن يعتكف صائما فإنه يعتكف ولو في أثناء النهار ولو ساعة من نهار لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائما ولهذا قد لا يُفرّق أو لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة، إذا نذر أن يصوم معتكفا أو أن يعتكف صائما يلزمه الجمع بينهما لكن استيعاب الاعتكاف للصوم لليوم كله هل يلزم أو لا؟ على حسب ما سمعتم.
إذا قال قائل ما الدليل على وجوبهما بالنذر؟ قلنا الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( من نذر أن يُطيع الله فليُطعه ) والصوم طاعة والاعتكاف طاعة لكن أحيانا يُراد بنذر الطاعة الامتناع أو الإقدام أو التصديق أو التكذيب يعني أحيانا يُراد بنذر الطاعة واحد من هذه الأربعة الامتناع أو الإقدام أو التصديق أو التكذيب فهل يجب الوفاء بها؟ يقول العلماء لا يجب الوفاء بل يُخيّر بين الوفاء وكفارة اليمين مثاله قال إن كلمت فلانا فلله عليّ نذر أن أصوم أسبوعا ومراده إيش؟ وش مراده؟ الامتناع، ما أراد الطاعة أراد أن يمتنع لكنه رأى أنه لا يتأكّد الامتناع إلا أذا ألزم نفسه بهذا النذر إذًا لو سألناه هل قصدك الصوم؟ لقال لا لو قصدت الصوم صمت بلا نذر لكن أنا أريد أن أمنع نفسي وأؤكد المنع لأني أعرف أن الصوم ثقيل علي فإذا قيّدت الامتناع بالصوم امتنعت، قال أهل العلم هذا حكمه حكم اليمين بمعنى أنه إن شاء صام الأسبوع وإن شاء كفّر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وكذلك لو قصد الحثّ فقال إن لم أكلّم فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، إن لم أكلم فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، هذا وش المقصود؟ الحث على تكليمه فإذا مضى اليوم ولم يُكلّمه قلنا له أنت الأن مخيّر إن شئت فصم عشرة أيام وإن شئت كفّر عن يمينك.
قال ولا يصح إلا في مسجد يُجمّع فيه، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بواضح؟ التصديق أن يُخبر بخبر فيُقال له أبدا لا يصح هذا الخبر فيقول إن لم يكن صحيحا فلله عليّ نذر أن أصوم أو اعتكف عشرة أيام، هذا وش قصده؟ قصده حمل المخاطب على إيش؟ على تصديقه والتكذيب بالعكس، إيه نعم.