قال المؤلف :" وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف " وإن عيّن الأفضل لم يُجْز في غيره فيما دونه وعكسه بعكسه " إن عيّن الأفضل أيّ أفضل؟ المساجد الثلاثة لأن المؤلف قال " أفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى " إذا عيّن المسجد الحرام لم يجُز في المدينة ولا في بيت المقدس وإن عيّن المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة المسجد الحرام وإن عيّن الأقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام، طيب، ولهذا يقول المؤلف " وعكسه بعكسه " يعني من نذر الأدْون جاز في الأعلى والدليل على هذا أن رجلا جاء يوم فتح النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وقال ( إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس شكرا لله فقال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله الثالثة فقال شأنك إذًا ) فدل ذلك على أنه إذا نذر الأدْون جاز في الأعلى ولا عكس.
استدل شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منها وهذا الاستدلال استدلال واضح وذلك لأن النذر يجب الوفاء به فإذا رخّص النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب فالوقف الذي هو أصله مستحب من باب أولى وهذا في الأوقاف العامة أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن يُنقل إلا إذا انقطع النسل وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وُقِّف له، نعم.