قال المؤلف :" ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره " حفظ
الشيخ : يقول رحمه الله " ومن نذر زمنا معيّنا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد أخره " "إن نذر" يعني في الاعتكاف زمنا معيّنا فمتى يدخل؟ يدخل قبل ليلته الأولى فإذا نذر أن يعتكف العشر الأوّل من رجب، متى يدخل؟ عند غروب الشمس من أخر يوم من جمادى الثانية وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما هو بيوم تسعة عشر.
السائل : ليلة العشرين.
الشيخ : إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل.
السائل : ليلة عشرين.
الشيخ : لا.
السائل : العشرين؟
الشيخ : لا، يوم العشرين.
السائل : ... وبعدين يدخل يوم عشرين بالليل يا شيخ.
الشيخ : إذا غابت الشمس يوم عشرين. هذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد أخره يخرج إذا غربت الشمس من أخر يوم من الزمن الذي عيّنه، طيب، إذا نذر أن يعتكف هذا الأسبوع ويُشير إلى أسبوع مقبل بأن قال لله علي نذر أن اعتكف الأسبوع القادم متى يدخل؟ بغروب الشمس يوم الجمعة ومتى يخرج بغروب الشمس ليلة الخميس وإلا ليلة السبت؟
السائل : ليلة السبت.
الشيخ : نعم؟ أي نعم، ليلة السبت لأنه لا يتم أسبوعا إلا بتمام سبعة أيام ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من ليلة الجمعة، طيب، وهل يلزمه التتابع؟ نقول إذا نذر زمنا معيّنا لزِمه التتابع ضرورة التعيين، تعيين الوقت فإذا قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم لزِمه التتابع، لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا يلزمه التتابع، لله عليّ نذر أن أعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع ضرورة التعيين أما إذا نذر عددا قال أنا اعتكف عشرة أيام أو أنا أعتكف أسبوعا ولم يعيّن الأسبوع فله أن يُتابع وهو أفضل وله أن يُفرّق لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافا. قال " ولا يخرج " نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما هو بيوم تسعة عشر.
السائل : ليلة العشرين.
الشيخ : إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل.
السائل : ليلة عشرين.
الشيخ : لا.
السائل : العشرين؟
الشيخ : لا، يوم العشرين.
السائل : ... وبعدين يدخل يوم عشرين بالليل يا شيخ.
الشيخ : إذا غابت الشمس يوم عشرين. هذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد أخره يخرج إذا غربت الشمس من أخر يوم من الزمن الذي عيّنه، طيب، إذا نذر أن يعتكف هذا الأسبوع ويُشير إلى أسبوع مقبل بأن قال لله علي نذر أن اعتكف الأسبوع القادم متى يدخل؟ بغروب الشمس يوم الجمعة ومتى يخرج بغروب الشمس ليلة الخميس وإلا ليلة السبت؟
السائل : ليلة السبت.
الشيخ : نعم؟ أي نعم، ليلة السبت لأنه لا يتم أسبوعا إلا بتمام سبعة أيام ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من ليلة الجمعة، طيب، وهل يلزمه التتابع؟ نقول إذا نذر زمنا معيّنا لزِمه التتابع ضرورة التعيين، تعيين الوقت فإذا قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم لزِمه التتابع، لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا يلزمه التتابع، لله عليّ نذر أن أعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع ضرورة التعيين أما إذا نذر عددا قال أنا اعتكف عشرة أيام أو أنا أعتكف أسبوعا ولم يعيّن الأسبوع فله أن يُتابع وهو أفضل وله أن يُفرّق لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافا. قال " ولا يخرج " نعم.