قال المؤلف :" ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بدله منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه " حفظ
الشيخ : " ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه " ، كيف؟
السائل : ولما يخرج.
الشيخ : كيف؟
السائل : ولما يخرج.
الشيخ : لا، "ولا يخرج"، لا، "ولا يخرج" لا نافية " ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه " ، نعم، سبق لنا في تعريف الاعتكاف أنه لزوم مسجد لطاعة الله فالمعتكف قد ألزم نفسه أن يبقى في المسجد فلا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه حسا أو شرعا، فالذي لا بد منه حسا أو شرعا له أن يخرج مثال الأول حس الأكل والشرب والحصول على زيادة ملابس إذا كانت بردا، قضاء الحاجة البول أو الغائط، هذا لا بد منه حسا ومثال الثاني أن يخرج ليغتسل من جنابة مثلا، أن يخرج يتوضأ لأنه لا بد أن يتوضأ لا بد أن يغتسل من الجنابة فهذه لا بد منها شرعا.
ثم قال " ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه " لا يعود مريضا إلا أن يشترطه، لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه أما كونه لا يعود مريضا فلإن عوْد المريض ليس مما لا بد منه لأنه إيش؟ سنّة يُمكن للإنسان أن يدعه ولا يأثم وكذلك شهود الجنازة لكن لو فُرِض أنه تعيّن عليه أن يشهد الجنازة بحيث لم نجِد من يُغسّلها ومن يحملها إلى المقبرة صار هذا من الذي إيش؟ من الذي لا بد منه، طيب، وعُلِم من قوله إلا أن يشترطه جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف فإذا نوى الدخول في الاعتكاف يقول "استثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة" ولكن هل هذا من الأمور التي تنبغي أو المحافظة على الاعتكاف أولى؟ الثاني، إلا إذا كان المريض له حق عليه أو من يُتوقع موته وله حق عليه فهنا الاشتراط أولى يعني لو كان المريض من أقاربه الذين يُعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يستثني وكذلك شهود الجنازة فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمّها إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة؟ نقول ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث رُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وهي شاكية فقال ( لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي ) فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا يُنافي العبادة فلا بأس. نعم؟