ذكرتم أن من الأدلة على أن تضعيف الصلاة لا يكون إلا في مسجد الكعبة بدليل رواية مسلم لكن في قوله تعالى :(( هديا بالغ الكعبة )) المراد به مكة كلها.؟ حفظ
السائل : الثاني يا شيخ جزاك الله خير، ذكرتم بأن من الأدلة على أن صلاة المائة الألف أو فضل مائة ألف خاصة بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة من الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه بزيادة ضبط أو بمقدار ضبط مسجد الكعبة ولا نعلم مسجد يُطلق عليه مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة يعني، طيب، أليس الله لقائل أن يقول بأن الله تعالى أطلق الكعبة على الحرم على مكة بقوله (( هديا بالغ الكعبة )) لإنه ليس من المعقول أن يأخذ الرجل فدية حتى يذبحه عند الكعبة.
الشيخ : طيب، أحسنت، إذا كان ليس من المعقول أن الإنسان يذبح الهدي في الكعبة فهل من المعقول أن الله أراد ذلك؟ أجب أنت؟ لكن مسجد الكعبة واضح فيه ولهذا نقول للناس هل أنتم تجيزون شد الرحال إلى المساجد التي في مكة؟ واللفظ واحد المسجد الحرام.