المناقشة حول أحكام الاعتكاف. حفظ
الشيخ : نرجع الأن إلى المناقشة فيما سبق، رجل قال لله عليّ نذر أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان فمتى يدخل يا إمداد؟
السائل : العشر الأواخر؟
الشيخ : من رمضان فمتى يدخل؟
السائل : يدخل ليلة واحد وعشرين يعني بعد غروب الشمس من يوم عشرين.
الشيخ : صحيح؟ نعم، ومتى يخرج؟ عقيل؟
السائل : بعد غروب الشمس في أخر يوم.
الشيخ : من أخر يوم من العشر يعني ليلة العيد لا تدخل في هذا؟ طيب، صحيح، إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فهل يلزمه التتابع؟ كمال؟
السائل : العشر، إذا نذر العشر الأواخر ..
الشيخ : إذا نذر عشرة أيام ... .
السائل : لأنها عشرة أيام تصلح أن تكون مفرّقة وتصلح أن تكون ... .
الشيخ : مطلقا، من لا يلزمه مطلقا؟
السائل : إلا إذا قال يعني في العشر الأواخر.
الشيخ : لا لا تعني إذا عيّن أيام معلومة هو قال لله عليّ نذر أن أعتكف عشرة أيام.
السائل : على ما نوى.
الشيخ : كيف؟ قل؟ يعني عدلت عن الكلام الأول؟
السائل : إن نوى التتابع فهو يجب عليه أن يفعلها متتابعة أما لم ينوي التتابع فهي تصح منه أن ..
الشيخ : طيب، إذا صحّت مفرّقة فمتى يدخل؟ في كل يوم؟
السائل : يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس.
الشيخ : صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وتدخل الليالي؟
السائل : بعد غروب الشمس.
الشيخ : تدخل في الأيام لأنه قال أعتكف عشرة أيام، طيب، إذًا نقول إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فإما أن يشترط التتابع بلفظه فهنا يلزمه التتابع وإن لم يشترطه بلفظه فهو على ثلاثة أقسام، القسم الأول أن ينوي التفريق فلا تلزمه إلا مفرّقة والثانية أن ينويَ التتابع فتلزمه متتابعة والثالث أن يُطلق فلا تلزمه متتابعة لكن إذا تتابع فهو أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته أما إذا نذر أياما معيّنة كالعشر الأوّل أو الأخر أو أوّل أسبوع من الشهر أو ما أشبه ذلك فيلزمه التتابع.
خروج المعتكف للبيع والشراء يا خالد رجل صاحب دكان اعتكف خالد أم زين اعتكف وصار يخرج ساعة يعني بعد طلوع الشمس ساعة فإذا قرب الظهر رجع، إذا صلى العصر ذهب إذا قرب المغرب رجع ما تقول؟
السائل : ما يجوز هذا.
الشيخ : إيش؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ما هو هذا من ابتغاء فضل الله؟
السائل : إيه ابتغاء فضل الله له وقت، هذا من الاعتكاف.
الشيخ : ما هو العلة؟
السائل : العلة إن هذا يُنافي أصل الاعتكاف ... الاعتكاف الحبس ولزوم المسجد بالطاعة وهذا ما لزم المسجد؟
الشيخ : صحيح، هذا البيع والشراء يُنافي أصل الاعتكاف لأن الاعتكاف لزوم مسجد لأي شيء؟ لطاعة الله، طيب، مُرِض أبوه عبد الله مُرِض أبو المعتكف فخرج يعوده.
السائل : إذا كان اشترط فإنه يجوز.
الشيخ : كيف يشترط وهو بصحيح أول ما دخل؟
السائل : ممكن يشترط يقول فإن مرض ... .
الشيخ : نعم، قد يشترط فيقول إن مُرِض لي قريب فلي أن أعوده وإن لم يشترط؟
السائل : إن لم يشترط لم يجُز.
الشيخ : لم يجُز؟
السائل : نعم، لا يخرج ..
الشيخ : لم يجز مع أن الاعتكاف نفل.
السائل : هذا النذر.
الشيخ : لا، أنا أقول نفل.
السائل : إيه نعم، إذا كان نفل فإنه يخرج ويقطع الاعتكاف.
الشيخ : نعم، صحيح، لأن هذا له منه بد، طيب، أيهما أولى الأن لو سألك أيهما أولى أذهب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟
السائل : يُبطل الاعتكاف ويعود.
الشيخ : الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه.
السائل : العشر الأواخر؟
الشيخ : من رمضان فمتى يدخل؟
السائل : يدخل ليلة واحد وعشرين يعني بعد غروب الشمس من يوم عشرين.
الشيخ : صحيح؟ نعم، ومتى يخرج؟ عقيل؟
السائل : بعد غروب الشمس في أخر يوم.
الشيخ : من أخر يوم من العشر يعني ليلة العيد لا تدخل في هذا؟ طيب، صحيح، إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فهل يلزمه التتابع؟ كمال؟
السائل : العشر، إذا نذر العشر الأواخر ..
الشيخ : إذا نذر عشرة أيام ... .
السائل : لأنها عشرة أيام تصلح أن تكون مفرّقة وتصلح أن تكون ... .
الشيخ : مطلقا، من لا يلزمه مطلقا؟
السائل : إلا إذا قال يعني في العشر الأواخر.
الشيخ : لا لا تعني إذا عيّن أيام معلومة هو قال لله عليّ نذر أن أعتكف عشرة أيام.
السائل : على ما نوى.
الشيخ : كيف؟ قل؟ يعني عدلت عن الكلام الأول؟
السائل : إن نوى التتابع فهو يجب عليه أن يفعلها متتابعة أما لم ينوي التتابع فهي تصح منه أن ..
الشيخ : طيب، إذا صحّت مفرّقة فمتى يدخل؟ في كل يوم؟
السائل : يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس.
الشيخ : صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وتدخل الليالي؟
السائل : بعد غروب الشمس.
الشيخ : تدخل في الأيام لأنه قال أعتكف عشرة أيام، طيب، إذًا نقول إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام فإما أن يشترط التتابع بلفظه فهنا يلزمه التتابع وإن لم يشترطه بلفظه فهو على ثلاثة أقسام، القسم الأول أن ينوي التفريق فلا تلزمه إلا مفرّقة والثانية أن ينويَ التتابع فتلزمه متتابعة والثالث أن يُطلق فلا تلزمه متتابعة لكن إذا تتابع فهو أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته أما إذا نذر أياما معيّنة كالعشر الأوّل أو الأخر أو أوّل أسبوع من الشهر أو ما أشبه ذلك فيلزمه التتابع.
خروج المعتكف للبيع والشراء يا خالد رجل صاحب دكان اعتكف خالد أم زين اعتكف وصار يخرج ساعة يعني بعد طلوع الشمس ساعة فإذا قرب الظهر رجع، إذا صلى العصر ذهب إذا قرب المغرب رجع ما تقول؟
السائل : ما يجوز هذا.
الشيخ : إيش؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ما هو هذا من ابتغاء فضل الله؟
السائل : إيه ابتغاء فضل الله له وقت، هذا من الاعتكاف.
الشيخ : ما هو العلة؟
السائل : العلة إن هذا يُنافي أصل الاعتكاف ... الاعتكاف الحبس ولزوم المسجد بالطاعة وهذا ما لزم المسجد؟
الشيخ : صحيح، هذا البيع والشراء يُنافي أصل الاعتكاف لأن الاعتكاف لزوم مسجد لأي شيء؟ لطاعة الله، طيب، مُرِض أبوه عبد الله مُرِض أبو المعتكف فخرج يعوده.
السائل : إذا كان اشترط فإنه يجوز.
الشيخ : كيف يشترط وهو بصحيح أول ما دخل؟
السائل : ممكن يشترط يقول فإن مرض ... .
الشيخ : نعم، قد يشترط فيقول إن مُرِض لي قريب فلي أن أعوده وإن لم يشترط؟
السائل : إن لم يشترط لم يجُز.
الشيخ : لم يجُز؟
السائل : نعم، لا يخرج ..
الشيخ : لم يجز مع أن الاعتكاف نفل.
السائل : هذا النذر.
الشيخ : لا، أنا أقول نفل.
السائل : إيه نعم، إذا كان نفل فإنه يخرج ويقطع الاعتكاف.
الشيخ : نعم، صحيح، لأن هذا له منه بد، طيب، أيهما أولى الأن لو سألك أيهما أولى أذهب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟
السائل : يُبطل الاعتكاف ويعود.
الشيخ : الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه.