تتمة المناقشة حول أحكام الاعتكاف. حفظ
الشيخ : مُرِض أبوه -عبد الله- مُرِض أبو المعتكف فخرج يعوده.
السائل : إذا كان اشترط فإنه يجوز.
الشيخ : كيف يشترط وهو بصحيح أول ما دخل؟
السائل : ممكن يشترط يقول فإن مرض ... .
الشيخ : نعم، قد يشترط فيقول إن مُرِض لي قريب فلي أن أعوده وإن لم يشترط؟
السائل : إن لم يشترط لم يجُز.
الشيخ : لم يجُز؟
السائل : نعم، لا يخرج ..
الشيخ : لم يجز مع أن الاعتكاف نفل!
السائل : ... .
الشيخ : لا، أنا أقول نفل.
السائل : إيه نعم، إذا كان نفل فإنه يخرج ويقطع الاعتكاف.
الشيخ : نعم، صحيح، لأن هذا له منه بد، طيب، أيهما أولى الأن لو سألك أيهما أولى أن أذهب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟
السائل : يُبطل الاعتكاف ويعود.
الشيخ : الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه لأن عيادة أبيه من البر والبر أفضل من مطلق الاعتكاف، طيب.