شرح قاعدة النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. حفظ
الشيخ : وهنا ينبغي أن نتعرّض لهذه القاعدة المفيدة، " النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة " إذا عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة مثاله لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن صوم يوم العيد ولو أن المرأة وهي حائض صامت لكان صومها حراما وباطلا، لماذا؟ لأنه منهي عنه بخصوصه يعني قيل للحائض لا تصومين فإذا صامت فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من ... الشرط، كل عبادة تنافي أمر الشرع أو توقع في ما نهى عنه فهي باطلة، واضح؟ طيب.
الحال الثانية أن يكون النهي على قول أو فعل يختص بالعبادة، أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختصّ بالعبادة فهذا أيضا يُبطل العبادة، يُبطلها، مثال ذلك الأكل في الصوم، الأكل في الصوم الأصل فيه أنه حلال، الأصل فيه أنه حلال، أليس كذلك؟ فإذا أكل الصائم فسد صومه لأن النهي عائد إلى فعل يختص بإيش؟
السائل : بالصوم.
الشيخ : بالعبادة الذي هو الصوم، طيب، إذا جامع وهو محرم فما الحكم؟ يفسد إحرامه، الدليل؟ قوله تعالى (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) ، طيب، إذا حلق رأسه وهو محرم، النهي هنا عن فعل يختص بالعبادة (( لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) فسد الإحرام، فسد الإحرام لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة وكأنكم شوّشتم ما أدري وش السر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : القاعدة، القاعدة، فإما أن يوجد دليل يُخصّص هذه المسألة وإما ألا يُمكن وإما أن تفسد، الظاهرية ذهبوا إلى فسادها وقالوا إن فِعْل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام، هذه القاعدة، وتدبّروها في كل شيء، كل ما نُهِيَ عنه في العبادة إذا فعله الإنسان أبطلها لأنه منهي عنه لأجل هذه العبادة فإذا انتهكت الحرمة فسدت العبادة وأما حديث كعب بن عجرة حيث إن الرسول أذِن له بل الله عز وجل أذِن لمن كان مريضا أو به آذى من رأسه أن يحلق ويفدي فهذا لعذر ولا يستوي المعذور وغير المعذور، لا يستوي المعذور وغير المعذور، إش نقول؟
السائل : خاص.
الشيخ : نعم؟ نسلّم، طيب، عندنا قاعدة أساسية الأن، كل فعل أو قول نهي عنه في العبادة فهو يُفسدها، هذه القاعدة مطردة وهذا قول أو فعل نهي عنه في العبادة محظور من محظورات الإحرام فيُفسدها ولا يمكن أن يقال إن لنا حجة في قصة كعب بن عجرة لأنه معذور ولما صار معذورا صار الحلق في حقه إيش؟ حلالا ما هو حرام فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورا، هذا، نعم؟
السائل : فعل النبي ... .
الشيخ : إيه، طيب، معذور هاجَ به الدم فأخذ من الشعر ثم قالوا ونحن نُخاصمكم بالقياس مع أننا لا نقول به لكن نُلزمكم إياه لأنكم تقولون به، لماذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه؟
السائل : ... فرق.
الشيخ : أي فرق؟ ما يُخالف ... .
السائل : الكفارات.
الشيخ : نعم؟
السائل : الكفارات.
سائل آخر : يقول يا شيخ فرق بين ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أقول فرق، يذكر لك الفرق بين الفساد وبين البطلان.
الشيخ : بين إيش؟
السائل : ... الفساد بين أن يكون هذا فاسدا وبين كونه باطلا.
الشيخ : لا، هذه مسألة ثانية عاد التفريق بين الفساد والبطلان شيء أخر، على كل حال، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ذكرتم قبل هذا أن الفقهاء قالوا إلا في الحج لأنه يتكلف مشقة وجاؤوا ..
الشيخ : لا لا ما هو بهذه، هذه ذكرنا في جواز الخروج من النفل، قلنا إلا الحج.
السائل : ... نقول هذا الحج ينطبق على القاعدة لكن نستثني منه إلا ما دل الدليل على عدم البطلان.
الشيخ : على إنه؟
السائل : إلا ما دل الدليل به على عدم البطلان.
الشيخ : طيب، ما هو الدليل؟
السائل : مثاله ... حلق الشعر.
الشيخ : إيه.
السائل : لقول الله تعالى.
الشيخ : بس هم ما يُخالفوا هم يقولون نحن معكم إذا كان لعذر، نحن معكم إذا كان لعذر لكننا نجيبهم بما جاء في القرأن، الصيد حرام في الإحرام، الصيد حرام في الإحرام وقال الله فيه (( ومن قتله منكم متعمدا )) يعني غير معذور (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) ولم يُبطل الله الإحرام فدل هذا على أن الحج والعمرة لها أحوال خاصة لقوة لزومها وثبوتها لا يُفسدها المحرّم فيها إلا ما أجمع العلماء عليه وهو فيما أعلم الجِماع وإلا فإنه لا يُفسدها والدليل في الصيد (( ومن قتله منكم متعمدا )) وهذا ليس بمعذور ثم إنه ينجبر بالبدَل، ينجبر بالبدل ثم إن العذر لا يقتضي رفع البطلان، العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان، أرأيتم الصائم إذا كان مريضا وأفطر من أجل المرض هل يفسد صومه أو لا؟ مع أنه معذور فلهذا تبيّن أن أهل الظاهر رحمة الله عليهم أول ما يسمع الإنسان حجتهم، نعم، ينبهر، ينبهر ويقول هذه حجة لا مناص منها لكن عندما يتأمّل يتبيّن له إذا وفقه الله عز وجل للبيان وإن كان قيادته سهلة مشى لكن إذا تأمّل وجد أن الفقه كل الفقه في الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتلاءم، ولذلك أنا أرى أن الظاهرية لهم حجج قوية لكنها على اسمها، إيش هي؟
السائل : ظاهرية.
الشيخ : ظاهرية وأن الإنسان إذا تعمّق وجد أن ما ذهب إليه الفقهاء المعنيّون بالمعاني هو الصواب في الغالب، طيب، إذًا القاعدة التي ذكرنا نرجع إلى قاعدتنا لا بعد نضيع، إش القاعدة؟ أنه إذا نُهِيَ عن شيء في العبادة فعل أو قول وهو يختص بالعبادة النهي فإنه يُفسدها، تمام؟ طيب، مثّلنا بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالأكل والشرب في الصيام، الأكل والشرب حلال لكن في الصيام حرام فإذا فعل بطلت، الكلام في الصلاة الكلام في الصلاة حرام دائما.
السائل : خاص.
الشيخ : خاص، هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس فإذا تكلم الإنسان في الصلاة ولو بكلام يُحمد عليه ولا بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بطلت صلاته لأن النهي إيش؟ خاص بالصلاة حتى لو كان مما يجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تكلّم في الصلاة بطلت.
الحال الثانية أن يكون النهي على قول أو فعل يختص بالعبادة، أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختصّ بالعبادة فهذا أيضا يُبطل العبادة، يُبطلها، مثال ذلك الأكل في الصوم، الأكل في الصوم الأصل فيه أنه حلال، الأصل فيه أنه حلال، أليس كذلك؟ فإذا أكل الصائم فسد صومه لأن النهي عائد إلى فعل يختص بإيش؟
السائل : بالصوم.
الشيخ : بالعبادة الذي هو الصوم، طيب، إذا جامع وهو محرم فما الحكم؟ يفسد إحرامه، الدليل؟ قوله تعالى (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) ، طيب، إذا حلق رأسه وهو محرم، النهي هنا عن فعل يختص بالعبادة (( لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) فسد الإحرام، فسد الإحرام لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة وكأنكم شوّشتم ما أدري وش السر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : القاعدة، القاعدة، فإما أن يوجد دليل يُخصّص هذه المسألة وإما ألا يُمكن وإما أن تفسد، الظاهرية ذهبوا إلى فسادها وقالوا إن فِعْل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام، هذه القاعدة، وتدبّروها في كل شيء، كل ما نُهِيَ عنه في العبادة إذا فعله الإنسان أبطلها لأنه منهي عنه لأجل هذه العبادة فإذا انتهكت الحرمة فسدت العبادة وأما حديث كعب بن عجرة حيث إن الرسول أذِن له بل الله عز وجل أذِن لمن كان مريضا أو به آذى من رأسه أن يحلق ويفدي فهذا لعذر ولا يستوي المعذور وغير المعذور، لا يستوي المعذور وغير المعذور، إش نقول؟
السائل : خاص.
الشيخ : نعم؟ نسلّم، طيب، عندنا قاعدة أساسية الأن، كل فعل أو قول نهي عنه في العبادة فهو يُفسدها، هذه القاعدة مطردة وهذا قول أو فعل نهي عنه في العبادة محظور من محظورات الإحرام فيُفسدها ولا يمكن أن يقال إن لنا حجة في قصة كعب بن عجرة لأنه معذور ولما صار معذورا صار الحلق في حقه إيش؟ حلالا ما هو حرام فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورا، هذا، نعم؟
السائل : فعل النبي ... .
الشيخ : إيه، طيب، معذور هاجَ به الدم فأخذ من الشعر ثم قالوا ونحن نُخاصمكم بالقياس مع أننا لا نقول به لكن نُلزمكم إياه لأنكم تقولون به، لماذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه؟
السائل : ... فرق.
الشيخ : أي فرق؟ ما يُخالف ... .
السائل : الكفارات.
الشيخ : نعم؟
السائل : الكفارات.
سائل آخر : يقول يا شيخ فرق بين ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أقول فرق، يذكر لك الفرق بين الفساد وبين البطلان.
الشيخ : بين إيش؟
السائل : ... الفساد بين أن يكون هذا فاسدا وبين كونه باطلا.
الشيخ : لا، هذه مسألة ثانية عاد التفريق بين الفساد والبطلان شيء أخر، على كل حال، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ذكرتم قبل هذا أن الفقهاء قالوا إلا في الحج لأنه يتكلف مشقة وجاؤوا ..
الشيخ : لا لا ما هو بهذه، هذه ذكرنا في جواز الخروج من النفل، قلنا إلا الحج.
السائل : ... نقول هذا الحج ينطبق على القاعدة لكن نستثني منه إلا ما دل الدليل على عدم البطلان.
الشيخ : على إنه؟
السائل : إلا ما دل الدليل به على عدم البطلان.
الشيخ : طيب، ما هو الدليل؟
السائل : مثاله ... حلق الشعر.
الشيخ : إيه.
السائل : لقول الله تعالى.
الشيخ : بس هم ما يُخالفوا هم يقولون نحن معكم إذا كان لعذر، نحن معكم إذا كان لعذر لكننا نجيبهم بما جاء في القرأن، الصيد حرام في الإحرام، الصيد حرام في الإحرام وقال الله فيه (( ومن قتله منكم متعمدا )) يعني غير معذور (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) ولم يُبطل الله الإحرام فدل هذا على أن الحج والعمرة لها أحوال خاصة لقوة لزومها وثبوتها لا يُفسدها المحرّم فيها إلا ما أجمع العلماء عليه وهو فيما أعلم الجِماع وإلا فإنه لا يُفسدها والدليل في الصيد (( ومن قتله منكم متعمدا )) وهذا ليس بمعذور ثم إنه ينجبر بالبدَل، ينجبر بالبدل ثم إن العذر لا يقتضي رفع البطلان، العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان، أرأيتم الصائم إذا كان مريضا وأفطر من أجل المرض هل يفسد صومه أو لا؟ مع أنه معذور فلهذا تبيّن أن أهل الظاهر رحمة الله عليهم أول ما يسمع الإنسان حجتهم، نعم، ينبهر، ينبهر ويقول هذه حجة لا مناص منها لكن عندما يتأمّل يتبيّن له إذا وفقه الله عز وجل للبيان وإن كان قيادته سهلة مشى لكن إذا تأمّل وجد أن الفقه كل الفقه في الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتلاءم، ولذلك أنا أرى أن الظاهرية لهم حجج قوية لكنها على اسمها، إيش هي؟
السائل : ظاهرية.
الشيخ : ظاهرية وأن الإنسان إذا تعمّق وجد أن ما ذهب إليه الفقهاء المعنيّون بالمعاني هو الصواب في الغالب، طيب، إذًا القاعدة التي ذكرنا نرجع إلى قاعدتنا لا بعد نضيع، إش القاعدة؟ أنه إذا نُهِيَ عن شيء في العبادة فعل أو قول وهو يختص بالعبادة النهي فإنه يُفسدها، تمام؟ طيب، مثّلنا بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالأكل والشرب في الصيام، الأكل والشرب حلال لكن في الصيام حرام فإذا فعل بطلت، الكلام في الصلاة الكلام في الصلاة حرام دائما.
السائل : خاص.
الشيخ : خاص، هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس فإذا تكلم الإنسان في الصلاة ولو بكلام يُحمد عليه ولا بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بطلت صلاته لأن النهي إيش؟ خاص بالصلاة حتى لو كان مما يجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تكلّم في الصلاة بطلت.