شرح قاعدة النهي إن كان عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها. حفظ
الشيخ : الثالث إذا كان النهي عاما، إذا كان النهي عاما فإن القاعدة أنه لا يُبطل العبادة، إذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يُبطلها -انتبهوا- الغيبة للصائم إذا اغتاب الصائم فالغيبة حرام لكن لا تُبطل الصيام، لماذا؟ لأن التحريم عام، التحريم عام فلا يُبطل الصوم، طيب، صلى في أرض مغصوبة، صلى في أرض مغصوبة، حكم الصلاة؟
السائل : ... .
الشيخ : على القاعدة، على القاعدة صحيحة لأنه لم يرد النهي عن الصلاة لو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى قلنا لا تصح، لا تصح ليش؟ لأنه نهيا عن الصلاة بذاتها بعينها، طيب، توضأ بماء مغصوب إيش القاعدة تقتضي؟ أن يكون الوضوء صحيحا لأن التحريم عام، استعمال الماء المغصوب في الطهارة في غسل الثوب في الشرب في غسل أي شيء حرام فالتحريم عام فلا يوجب بطلان الوضوء، لا يوجب بطلان العبادة، واضح الأن؟ طيب، لو صلى وهو محدث؟ هاه؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح ليش؟ لأن هذا ..
السائل : ... أو بشرط.
الشيخ : شيء، نعم، هو فقد شرط لكن أيضا ترك واجب ووقوع في المنهي عنه لا صلاة بغير وضوء فتكون الصلاة غير صحيحة وعلى هذا فقِس، فصار عندنا الأن ثلاث قواعد إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، نعم، فهي حرام ولا تصح، إذا عاد النهي إلى فعل شيء أو قول شيء يختص بالعبادة أفسدها، إذا عاد النهي إلى شيء عام في العبادة وغيرها فإنه لا يُبطلها، نعم، طيب، صلى في المقبرة؟
السائل : لا تصح.
سائل آخر : لكن الصلاة صحيحة.
الشيخ : صلى في المقبرة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تصح، ليش؟
السائل : لأن فيها نهي خاص.
الشيخ : لأن فيها نهي خاص، فيها نهي خاص، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، طيب، صلى إلى قبر يعني جعل القبر قبلته.
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح، ليش؟ لأنه نهي عن نفس الصلاة، لا تصلوا إلى القبور وعلى هذا فقِسْ، هذه هي القاعدة المفيدة.
السائل : ... .
الشيخ : على القاعدة، على القاعدة صحيحة لأنه لم يرد النهي عن الصلاة لو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى قلنا لا تصح، لا تصح ليش؟ لأنه نهيا عن الصلاة بذاتها بعينها، طيب، توضأ بماء مغصوب إيش القاعدة تقتضي؟ أن يكون الوضوء صحيحا لأن التحريم عام، استعمال الماء المغصوب في الطهارة في غسل الثوب في الشرب في غسل أي شيء حرام فالتحريم عام فلا يوجب بطلان الوضوء، لا يوجب بطلان العبادة، واضح الأن؟ طيب، لو صلى وهو محدث؟ هاه؟
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح ليش؟ لأن هذا ..
السائل : ... أو بشرط.
الشيخ : شيء، نعم، هو فقد شرط لكن أيضا ترك واجب ووقوع في المنهي عنه لا صلاة بغير وضوء فتكون الصلاة غير صحيحة وعلى هذا فقِس، فصار عندنا الأن ثلاث قواعد إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، نعم، فهي حرام ولا تصح، إذا عاد النهي إلى فعل شيء أو قول شيء يختص بالعبادة أفسدها، إذا عاد النهي إلى شيء عام في العبادة وغيرها فإنه لا يُبطلها، نعم، طيب، صلى في المقبرة؟
السائل : لا تصح.
سائل آخر : لكن الصلاة صحيحة.
الشيخ : صلى في المقبرة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تصح، ليش؟
السائل : لأن فيها نهي خاص.
الشيخ : لأن فيها نهي خاص، فيها نهي خاص، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، طيب، صلى إلى قبر يعني جعل القبر قبلته.
السائل : لا تصح.
الشيخ : لا تصح، ليش؟ لأنه نهي عن نفس الصلاة، لا تصلوا إلى القبور وعلى هذا فقِسْ، هذه هي القاعدة المفيدة.