قال المؤلف :" وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حضر بلده عدو أو استنفره الإمام " حفظ
الشيخ : الجهاد يقول المؤلف " فرض كفاية " وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنّة وهذا حكمه أما مرتبته في الإسلام فقد سمّاه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ذروة سنام الإسلام، ذُروة سنامه والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل وذُروته أعلاه وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذُرْوة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الإسلام كما أن سَنام البعير كان فوق مرتفعا فهو له مرتبة وله حكمه.
السائل : فرض كفاية.
الشيخ : ومرتبته أنه ذُروة سنام الإسلام، وقوله " هو فرض كفاية " لا بد فيه من شرط وهو الكِفاية أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قُدرة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قُدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاءٌ بأنفسهم إلى التهلكة ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إلى المدينة وكوّنوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمِروا بالقتال وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات لأن جميع الواجبات يُشترط فيها القدرة لقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) إذًا لا بد من القدرة.
قال " ويجب " يعني يجب الجهاد " إذا حضره " يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال لقول الله تعالى (( يا أيها الذين ءلمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولّوهم الأدبار ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرّفا لقتال أو متحيّزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) وقد أخْبَر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال ( اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولّي يوم الزحف ) إلا أن الله تعالى استثنى حالين، الأولى أن يكون متحرّفا لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يُذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الأخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيّز إليها تقوية لها وهذا الأخير بشرط، هذا الأخير يُشترط فيه ألا يخاف على الفئة التي هو فيها فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى، طيب.
إذًا يكون في هذا الحال إذا حضر إيش؟
السائل : واجبا.
الشيخ : واجبا فرض عين لا يجوز عنه الانصراف، الثاني إذا حصر بلده العدو إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دفعا عن البلد وهذا يُشبه من حضر الصف في القتال لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد وسيمنع الدخول إلى هذا البلد وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغيرَ ذلك مما هو معروف ففي هذا الحال يجب أن يُقاتل أهلُ البلد دفاعا عن بلدهم.
الثالث قال " أو استنفره الإمام " استنفره أي قال انفروا والإمام، الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة ولا يُشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ( اسمعوا وأطيعوا وإن تأمّر عليكم عبد حبشي ) فإذا تأمّر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام وصار قوله نافذًا وأمره مطاعا وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرّق فابن الزبير في الحجاز وبنو المروان في الشام وبنو العباس المختار ابن عُبيد وغيرهم في العراق، تفرّقت الأمة ومازال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمّر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية وهؤلاء لا أدري هل يُريدون أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ هل يريدون أن يُقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام، إمام فيها وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبُل السلام وقال إن هذا لا يُمكن الأن تحقيقه وهذا هو الواقع، الأن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاوي وبيع ذِمَم وإلى غير ذلك، فإذا كان البلد الواحد يعني لا يستطيعون أن يُولّوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيّفة فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن.
إذًا نقول إذا استنفره الإمام وإمام كل ناحية من كان إيش؟ واليا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية، إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل إلا تنفروا يُعذّبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا استُنفرتم فانفروا ) ولأن هذا من الناحية، أدلة سمعية، أدلية عقلية، دليل عقلي لأن الناس لو تمرّدوا في هذه الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام إذ أن العدو سوف يقدم ويتقدّم إذا لم يجد من يُقاومه ويُدافعه.
بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه، كيف يُحتاج إليه، يعني مثلا هذا الرجل عندنا مثلا عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل حينئذ يجب عليه أن يُقاتل لأن الناس محتاجون إليه وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية لأنه إذا لم يقُم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل، يجب وجوب عين في أربع مسائل، المسألة الأولى إذا حضر القتال والثاني إذا حصر بلده العدو والثالث إذا استنفره الإمام والرابع إذا احتيج إليه وما عدا ذلك فهو فرض كفاية.
السائل : فرض كفاية.
الشيخ : ومرتبته أنه ذُروة سنام الإسلام، وقوله " هو فرض كفاية " لا بد فيه من شرط وهو الكِفاية أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قُدرة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قُدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاءٌ بأنفسهم إلى التهلكة ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إلى المدينة وكوّنوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمِروا بالقتال وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات لأن جميع الواجبات يُشترط فيها القدرة لقوله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) إذًا لا بد من القدرة.
قال " ويجب " يعني يجب الجهاد " إذا حضره " يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال لقول الله تعالى (( يا أيها الذين ءلمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولّوهم الأدبار ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرّفا لقتال أو متحيّزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) وقد أخْبَر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال ( اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولّي يوم الزحف ) إلا أن الله تعالى استثنى حالين، الأولى أن يكون متحرّفا لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يُذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الأخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيّز إليها تقوية لها وهذا الأخير بشرط، هذا الأخير يُشترط فيه ألا يخاف على الفئة التي هو فيها فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى، طيب.
إذًا يكون في هذا الحال إذا حضر إيش؟
السائل : واجبا.
الشيخ : واجبا فرض عين لا يجوز عنه الانصراف، الثاني إذا حصر بلده العدو إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دفعا عن البلد وهذا يُشبه من حضر الصف في القتال لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد وسيمنع الدخول إلى هذا البلد وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغيرَ ذلك مما هو معروف ففي هذا الحال يجب أن يُقاتل أهلُ البلد دفاعا عن بلدهم.
الثالث قال " أو استنفره الإمام " استنفره أي قال انفروا والإمام، الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة ولا يُشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ( اسمعوا وأطيعوا وإن تأمّر عليكم عبد حبشي ) فإذا تأمّر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام وصار قوله نافذًا وأمره مطاعا وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرّق فابن الزبير في الحجاز وبنو المروان في الشام وبنو العباس المختار ابن عُبيد وغيرهم في العراق، تفرّقت الأمة ومازال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمّر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية وهؤلاء لا أدري هل يُريدون أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ هل يريدون أن يُقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام، إمام فيها وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبُل السلام وقال إن هذا لا يُمكن الأن تحقيقه وهذا هو الواقع، الأن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاوي وبيع ذِمَم وإلى غير ذلك، فإذا كان البلد الواحد يعني لا يستطيعون أن يُولّوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيّفة فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن.
إذًا نقول إذا استنفره الإمام وإمام كل ناحية من كان إيش؟ واليا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية، إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل إلا تنفروا يُعذّبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا استُنفرتم فانفروا ) ولأن هذا من الناحية، أدلة سمعية، أدلية عقلية، دليل عقلي لأن الناس لو تمرّدوا في هذه الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام إذ أن العدو سوف يقدم ويتقدّم إذا لم يجد من يُقاومه ويُدافعه.
بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه، كيف يُحتاج إليه، يعني مثلا هذا الرجل عندنا مثلا عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل حينئذ يجب عليه أن يُقاتل لأن الناس محتاجون إليه وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية لأنه إذا لم يقُم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل، يجب وجوب عين في أربع مسائل، المسألة الأولى إذا حضر القتال والثاني إذا حصر بلده العدو والثالث إذا استنفره الإمام والرابع إذا احتيج إليه وما عدا ذلك فهو فرض كفاية.