قال المؤلف :" وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما " حفظ
الشيخ : " وإذا كان أبواه مسلميْن لم يجاهد تطوّعا إلا بإذنهما " إذا كان أبواه أي أبوا الشخص يعني أمه وأباه وأطْلِق عليهما الأبوان من باب التغليب كما يُقال القمران للشمس والقمر ويُقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمان وأراد الجهادَ تطوّعا فإنه لا بد من إذنهما فإن أذِنا له وإلا حَرُم عليه الجهاد فإن قال قائل هل يلزم استئذان الأب والأم في كل تطوّع قياسا على الجهاد بمعنى إذا أراد أن يقوم الليل يُشترط إذن الأبوين؟ إذا أراد أن يُصلي الراتبة يستأذن الأبوين؟ إذا أراد أن يطلب العلم يستأذن الأبوين؟ نقول لا، لا يُشترط والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس وسوف تتعلّق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد وسوف يحصل لهما قلق بخلاف ما إذا سافر لطلب علم في بلد ءامنة أو إذا تطوّع في بلده بشيء من التطوّع فإن ذلك لا ضرر على الأبوين فيه وفيه له منفعة ولهذا نقول ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعا أو إذنا، لماذا؟ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة وأيُّ والد يمنع والده من شيء فيه مصلحة وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم لأن الذي ينبغي للأب أن يُشجّع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير ونظير هذا بعض النساء تمنع ابنتها من الصوم، من صوم أيام البيض أو من صوم يوم الإثنين والخميس تقول يا بنية هذا يُكلّف عليك، يا أمي ما فيه كلافة قالت يا بنتي فيه كلافة، من اللي ... كلافة؟ نعم؟ البنت الصائمة لكن بعض النساء يكون عندها تعنّت ولا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة سواء ذكر أو أنثى إلا إذا كان على الوالد في ذلك ضرر كما لو كان الأب محتاجا إلى تمريض مثلا أو الأم محتاجة إلى تمريض وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضرّ الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعاه لهما أن يمنعاه ويجب عليه هو أن يمتنع لأن بر الوالدين واجب والتطوّع ليس بواجب، طيب، إذا كان أبواه مسلميْن لم يُجاهد تطوّعا قوله " أبواه مسلميْن " ظاهر كلامه أنه ولو كانا رقيقين ولو كانا رقيقين فإنه لا يُجاهد تطوّعا إلا بإذنهما لأنه لم يقل مسلميْن حُرّيْن بل قال أبواه مسلميْن وأطلق فلو كانا رقيقين ومنعاه من جهاد التطوّع فلهما ذلك ويجب عليه أن يمتنع، طيب.
وإذا كان أبواه كافرين فمنعاه من جهاد التطوّع هل يلزمه طاعتهما؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لقوله " إذا كان أبواه مسلمين " ولأننا نعلم أن الأبوين الكافريْن إنما يمنعان ولدهما من جهاد الكفار لا رأفة بالولد ولكن وقاية للكفارة من الجهاد، طيب، إذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد ويكرهان الملتزمين ويكرهان أن تعلو كلمة الحق لكنهما مسلمان هل تُشترط، هل يشترط إذنهما في جهاد التطوع لأن بعض الناس في أيام الذهاب إلى جهاد أفغانستان يمنع ولده من الذهاب لا خوفا عليه يقول اذهب لما شئت اذهب لأمريكا لفرنسا لندن اللي تبي لكن للجهاد لا تروح ونعلم أنه ليس ذلك من أجل الخوف عليه ولكن من أجل كراهة الجهاد فهل في هذه الحال نقول لا يجاهد تطوّعا إلا بإذنهما؟ ظاهر كلام المؤلف نعم، ظاهر كلام المؤلف نعم، ونيّته إلى الله لكن في النفس من هذا شيء إذا علمنا أنه منَعه ليس شفقة عليه لكن كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين فهذا في طاعته نظر.