قال المؤلف :" وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده " حفظ
الشيخ : " وله " أي للإمام " أن يُنفّل في بدايته الربع، نعم، بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده " معنى يُنفّل أن الإمام يبعث سرية إذا دخل أرض العدو بعث سرية يعني دون أربعمائة نفر يبعثهم يبدؤون القتال، هؤلاء له أن يقول لكم بعد الخمس الربع لماذا؟ لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفا من السرية التي تُبعث بعد رجوع الإمام لأنهم يقولون الجيش خلفنا ردءٌ لنا فيقول اذهبوا وقاتلوا وما تغنمون نأخذ الخمس منه ولكم بعد ذلك الربع خاصة لكم ثم يُقْسم الباقي مع الجيش، كذلك أيضا له أن يُنفّل الثلث بعده، كيف الثلث بعده؟ يعني بعد الرجوع بعد انتهاء القتال يبعث سرية ربما لتتفقّد من بقي من العدو ويجعل لها الثلث ولماذا زاد على ذاك لأنها أشدُّ خوفا فلذلك تُعطى مقابل هذا الخوف تُعطى واحدا من اثني عشر يعني تزاد على الأخرى واحدا من اثني عشر لأن الأولى لها ثلاثة من اثني عشر وهذه لها أربعة من اثني عشر ثم قال " ويلزم الجيش طاعته " . نعم؟