إذا كان الأبوان كافران ومحتاجان لولدهما ومنعاه من الجهاد لا كراهة له فهل يطيعهما.؟ حفظ
السائل : شيخ إذا كان الأبوان كافران ومحتاجين إلى هذا الولد فمنعوه لأنهم محتاجين إليه؟
الشيخ : لا يُطاعون يعني نقول إذا كان أبواه كافرين لكنهما محتاجين إليه فمنعاه للحاجة إليه لا لكراهة للقتال نقول لا يُطاعان.
الشيخ : لا يُطاعون يعني نقول إذا كان أبواه كافرين لكنهما محتاجين إليه فمنعاه للحاجة إليه لا لكراهة للقتال نقول لا يُطاعان.