المناقشة حول تعريف الجهاد وحكمه وبعث السرايا. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، عرّف الجهاد؟
السائل : ... .
الشيخ : بذل الجهد في قتال الأعداء، طيب، هل الجهاد أو متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قاتل لإعلاء كلمة الله، طيب، فإن قاتل للوطنية؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس في سبيل الله؟ لماذا؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) .
الشيخ : وهذا قاتل وطنية، طيب، لو قال أنا وطني الإسلام فأقاتل عنه لأحمية حوزة الإسلام في هذا الوطن.
السائل : فهو في سبيل الله.
الشيخ : فهو في سبيل الله، طيب، المكتوب عليه من القفا جملة اعتراضية، طيب، حكم الجهاد؟ بن داود؟
السائل : بالأصل فرض كفاية.
الشيخ : فرض كفاية وما معنى فرض كفاية؟
السائل : إذا قام به البعض سقط عن الباقي.
الشيخ : نعم، ومتى يكون واجبا؟
السائل : يكون واجبا في أربع حالات.
الشيخ : نعم.
السائل : الحالة الأولى.
الشيخ : الحال الأولى.
السائل : الحال الأولى ..
الشيخ : هذه فائدة نُعطيكها، " الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى " ، فهمتها؟
السائل : لا ما فهمت.
الشيخ : " الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى " أي أنك تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى ولا تقول أيضا الحال الأول لأنها مذكرة لفظا مؤنثة معنى، طيب.
السائل : الحال الأولى إذا حضر القتال.
الشيخ : إذا حضر القتال، ما دليلها؟
السائل : دليلها قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيتكم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) .
الشيخ : طيب، ومن السنّة؟
السائل : من السنّة قول النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ومنها التولي يوم الزحف.
الشيخ : أحسنت، وذكر منها التولي يوم الزحف، الحال الثانية كمال؟
السائل : إذا احتيج إليه.
الشيخ : إذا احتيج إليه.
السائل : كأن يكون مثلا ممن يعرف كيف تشغيل السلاح إن كان طائرة أو دبابة.
الشيخ : يكون سلاح ما يعرفه إلا هو.
السائل : لا يوجد غيره فهنا يجب عليه ودليله يؤخذ من قولنا فرض كفاية فإذا فعله البعض سقط عن الباقين وهنا لم يفعله البعض إلا هو فيكون واجبا عليه.
الشيخ : أحسنت، أعرفتم هذه؟ إذا احتيج إليه فمعنى أنه يختص بشيء لا يقوم به غيره فهنا يجب عليه وهو واضح لأن فرض الكفاية صار الأن فرض عين عليه لأنه لا يوجد غيره، الحال الثالثة؟
السائل : إذا استنفر.
الشيخ : إذا استنفره الإمام، ما الدليل؟
السائل : (( يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )) .
الشيخ : غير هذا؟ هذه عامة، عبد الرزاق؟
السائل : قوله تعالى ... .
الشيخ : خطأ ما هو هكذا الأية، نعم، آدم؟
السائل : (( ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض )) .
الشيخ : كمّل (( يا أيها الذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض )) . استمر.
السائل : فما متاع الحياة الدنيا
الشيخ : لا، خلوه يكمل هو (( أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة )) ، طيب، الحال الرابعة؟
السائل : الحال الرابعة إذا حصر العدو بلده.
الشيخ : نعم، إذا حصر العدو بلده، الدليل؟
السائل : من قوله هي فرض كفاية فإنه إذا حصره العدو فإنه يكون بمثابة من كان في الصف.
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا كان في الصف.
الشيخ : ولوجوب الدفاع عن؟
السائل : الدفاع عن النفس.
الشيخ : عن النفس، طيب، قال المؤلف إن الإمام يمنع صنفين من الناس من هما؟ جمال؟ ما حضرت، نعم؟ أي نعم؟
السائل : المخذل والمرجف.
الشيخ : المخذل والمرجف، ما الفرق بينهما؟
السائل : المخذل هو الذي يزهد في الجهاد والمرجف الذي.
الشيخ : يزهد في الجهاد وما له داعي، في من أو في من يقوم مقامنا وما أشبه ذلك والمرجف؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني يُهوّل الكفار وجيشهم و، نعم، طيب، هل منع هذين الصنفين واجب؟
السائل : نعم واجب.
الشيخ : واجب إذا قالوا نريد أن نجاهد في سبيل الله؟ نقول لا؟ كيف؟
السائل : لأنه سبب في الهزيمة ونصر الإسلام واجب والأسباب المؤدية للنصر يجب على الإمام أن ... .
الشيخ : إذًا نقول يجب عليه درءا؟
السائل : للمسفدة.
الشيخ : للمسفدة التي تحصل منهم، طيب، يقول المؤلف " إن له أن ينفل في بدايته الثلث " وش معنى صورة المسألة هذه؟ عبد الرحمن؟ هذه الذي ذكره "وله" أي نعم، " وله أن ينفل في بدايته الربع وفي الرجعة الثلث " ، هذه المسألة ما هي؟
السائل : المرابطة
الشيخ : لا، يُنفّل؟ سلامة؟
السائل : إذا بعث سرية قبل الجيش فإنه يُنفلهم الربع.
الشيخ : قبل بدء القتال.
السائل : ... .
الشيخ : فيعطيهم؟
السائل : يعطيهم الربع ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وأما الثانية فبعد ذهاب الجيش يعود بسرية لموقع المعركة فينفّلهم الثلث.
الشيخ : لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟
السائل : لأن الثانية أكثر خوفا من الأولى.
الشيخ : الثانية أكثر خوفا وخطرا من الأولى، طيب، وهل هذا التنفيل واجب يا محجوب؟ هل هذا التنفيل واجب أو سنّة أو جائز كونه يُنفّل الربع في البداية والثلث في الرجعة هل هو واجب عليه أو سنّة أو مباح؟
السائل : ... واجب عليه ... .
الشيخ : يعني إذًا هو مستحب؟
السائل : يعني ما هو واجب ... .
الشيخ : إيه لكن مستحب؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما الدليل؟
السائل : الدليل الترغيب فقط.
الشيخ : الترغيب.
السائل : نعم.
الشيخ : توافقونه على هذا؟ نعم شرافي؟
السائل : من السنّة يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : حديث حيث مسلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع البدءة والثلث في الرجعة وفي حديث عن ابن عمر أيضا وأنه يجوز الترغيب إليه في هذا الأمر.
الشيخ : إذًا قول المؤلف وله أن يُنفّل لماذا عبّر باللام الدالة على الإباحة؟
السائل : لأن ظاهر الأمر أن يكون فيه زيادة تعب عن ... الأخر وهذا يكون فيه إجحاف.
الشيخ : نعم، يعني إذًا الإباحة هنا في مقابلة المنع فلا ينفي أن تكون سنّة أو واجبة أحيانا ربما يجب عليه أن يُنفّل إذا رأى أن السرية لن ترجع إلا بإعطاء شيء زائد أو لم تتقدّم إلا بإعطاء شيء زائد ورأى من المصلحة إرسال السرية فإنه يكون واجبا.