قال المؤلف :" ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه " حفظ
الشيخ : قال إلا " ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبه " ، نعم، يقول "ولا يجوز الغزو إلا بإذنه" غزو من؟ غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر لأن المخاطب بمثل هذه الأمور بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، أفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع إذا فاجأهم عدو يخافون كلَبَه فحينئذ لهم أن يُدافعوا عن أنفسهم لتعيّن القتال إذًا وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، هذه واحدة، فالغزو بلا إذنه إفتيات عليه وتعدّ على حدوده ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزى ولأنه لو مُكِّن الناس من ذلك لكنا لا نعلم ما في القلوب قد يتجهّز قطعة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام أو يريدون البغي على طائفة من الناس كما قال تعالى (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )) فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام.
يقول المؤلف " إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبه " لو سكّنا اللام، يصلح؟ لماذا؟ نقول وش الكلب اللي يُخاف منه، نعم، لكن المراد كلَبه ضبطها بالشرح يقول عندي بفتح اللام أي شره وأذاه ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الغنيمة وإذا رأيتم أن يقرأ ما في الشرح لأن فيه فوائد كثيرة أهملها الماتن رحمه الله. افتح ال. حر.