قال في الروض :" ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا " حفظ
الشيخ : قال " ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخُنثى وراهب وشيخ فانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يُقاتلوا أو يُحرّروا " هؤلاء سبعة أجناس، صبي، امرأة، خنثى، راهب، شيخ فان، زمن، أعمى، هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا إذا كان لهم رأي وتدبير فإن بعض الكبار الشيوخ ولو كان الشيخ فانيًا لا يستطيع أن يتحرّك يكون عندهم من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل.
الشرط الثاني لم يُقاتلوا فإن قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يُقتلن والثالث أو يُحرّضوا فإن حرّضوا على القتال، حرّضوا من؟ حرّضوا الرجال المقاتلين على القتال وصاروا يُغرونهم افعلوا اضربوا كذا، اذهب مع هذا إلى أخره فإنهم يُقتلون لأن لهم تأثيرا في القتال فصار هؤلاء الأصناف السبعة لا يجوز قصدُ قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة، الأول أن يكون لهم رأي في الحرب والتدبير والثاني أن يُقاتِلون يُشاركوا في القتال والثالث أن يُحرّضوا، نعم.
الشرط الثاني لم يُقاتلوا فإن قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يُقتلن والثالث أو يُحرّضوا فإن حرّضوا على القتال، حرّضوا من؟ حرّضوا الرجال المقاتلين على القتال وصاروا يُغرونهم افعلوا اضربوا كذا، اذهب مع هذا إلى أخره فإنهم يُقتلون لأن لهم تأثيرا في القتال فصار هؤلاء الأصناف السبعة لا يجوز قصدُ قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة، الأول أن يكون لهم رأي في الحرب والتدبير والثاني أن يُقاتِلون يُشاركوا في القتال والثالث أن يُحرّضوا، نعم.