قال في الروض :" ويكونون أرقاء بسبي " حفظ
الشيخ : قال " ويكونون أرِقّاء بسبي " "يكونون" أي هؤلاء السبعة أرِقّاء بسبي الباء للسببية أي بمجرد السبي يعني بمجرد أخذهم يكونون أرِقّاء ولا يُخيَّر فيهم الإمام، الإمام لا يُخيَّر فيهم يكونوا أرقاء في الحال وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة لأنهم صاروا مماليك فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الأخر يُضافون إلى الغنيمة وأما إذا سُبِيَ البارق المقاتل فإن الإمام يُخيّر فيه بين أمور ثلاثة، إما القتل وإما أخذ الفداء وإما الاسترقاء وإما المنّ بدون شيء والفِداء قد يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلم، معلوم هذا وإلا لا؟ يعني مثلا لو أننا أسرنا أحد المقاتلين نأتي به للإمام، الإمام إن شاء قتله هذه واحدة وإن شاء منّ عليه مجانا قاله اذهب اذهب إلى أهلك وإن شاء استرقّه يعني جعله رقيقا وإن شاء طلب الفدية منه إما مالا وإما منفعة وإما بأسير مسلم وهذه التخييرات الأربع هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟
السائل : المصلحة.
الشيخ : حسب المصلحة لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرّف لغيره، انتبهوا القاعدة هذه مفيدة، " أن كل من يتصرّف لغيره إذا خُيِّر بين شيئين فإن تخييره للمصلحة " وليس للتشهّي أما من لا يتصرّف لغيره فإذا خُيّر بين شيئين فهو للتشهّي إن شاء هكذا وإن شاء هكذا ولهذا نقول في كفارة اليمين يُخيّر بين إطعام وكسوة وعتق رقبة ينظر للمصلحة وإلا يفعل ما شاء؟
السائل : ... .
الشيخ : يفعل ما شاء لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلّف فيختار ما يشاء، قال المؤلف رحمه الله تعالى وتملك الباقي ما هو ... .