قال المؤلف :" وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال " حفظ
الشيخ : " وتُملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب " "تُملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب" يعني أنه إذا قاتل المسلمون أعداءهم وهُزِم الأعداء واستولى المسلمون على المال فإن المال يكون مُلْكا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب، وش معنى في دار الحرب؟ أي في ديار الكفار مثلا بيننا وبين الكفار حد فقاتلناهم ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا وتركوا الأموال فإننا نملك الأموال ولو كانت في دار الحرب ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام هذا معنى قول المؤلف "في دار الحرب" يعني لا يُشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام بل مجرّد الاستيلاء تكون ملكا لنا، طيب، وإذا كانت مُلْكا فهل يجوز أن تقسم هناك؟ الجواب نعم، يجوز أن تُقسم هناك لأنها مادامت مُلِكت فلا حرج من قِسمتها ويُعطى كل إنسان ما يناله منها وينصرف به يمينا وشمالا لكن إن خيف هنا من شر، إن خيف من شر فللإمام أن يقول لا نقسمها إلا في بلاد الإسلام.
قال " وهي " أي الغنيمة " لمن شهد الوقعة من أهل القتال " ، نعم، "هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال" وهم الرجال الذين يُقاتِلون فمن شهدها منهم فإنه يُقسم له وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال.
استدل المؤلف بالشرح بقول عمر رضي الله عنه " الغنيمة لمن شهد الوقعة " "الغنيمة لمن شهد الوقعة" وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها.
قال " وهي " أي الغنيمة " لمن شهد الوقعة من أهل القتال " ، نعم، "هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال" وهم الرجال الذين يُقاتِلون فمن شهدها منهم فإنه يُقسم له وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال.
استدل المؤلف بالشرح بقول عمر رضي الله عنه " الغنيمة لمن شهد الوقعة " "الغنيمة لمن شهد الوقعة" وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها.