المناقشة حول حكم الجهاد وأحكام الغنيمة. حفظ
الشيخ : حكم الجهاد في الإسلام؟
السائل : فرض كفاية.
الشيخ : فرض كفاية؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو الدليل؟
السائل : الدليل يعني.
الشيخ : الدليل من الكتاب والسنّة، الكتاب والسنّة والإجماع، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كثيرة، الأدلة كثيرة، منها؟
السائل : يقول (( يا أيها الذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم )) .
الشيخ : لا هذا إذا سئل.
السائل : نعم، (( وجاهدوا في الله حق جهاده )) .
الشيخ : غيره؟
السائل : (( يا أيها الذين ءامنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار )) .
الشيخ : نعم، (( يا أيها الذين ءامنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة )) (( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم )) (( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة )) (( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم )) أيات كثيرة ومن السنّة؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : طيب، ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) ، طيب، الإجماع منعقد عليه أنه فرض كفاية، طيب، متى يكون فرض عين؟ إيه نعم؟
السائل : يكون فرض عين في أربعة حالات.
الشيخ : نعم.
السائل : الحال الأولى إذا كان في الصف فلا يجوز له.
الشيخ : والثانية؟
السائل : والثانية أن يحاصر بلده.
الشيخ : إذا حاصر العدو بلده والثالثة؟
السائل : والثالثة إذا كان ممن يُحتاج إليه.
الشيخ : نعم، إذا كان ممن يحتاج إليه والرابعة؟
السائل : والرابعة.
الشيخ : أما أجبت عنها أولا؟
السائل : إذا استنفره الإمام.
الشيخ : إذا استنفره الإمام، تمام، ما هو الدليل من الحال الأولى؟ أي نعم.
السائل : إذا حضر.
الشيخ : إذا حضر الصف.
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الموبقات التولي يوم الزحف.
الشيخ : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الموبقات التولي يوم الزحف ولا فيه دليل قرأني؟
السائل : (( يا أيها الذين ءامنوا مالكم إذا قيل لكم )) .
الشيخ : نعم؟
السائل : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) .
الشيخ : طيب، أحسنت، دليل الحال الثانية عبد المنان؟
السائل : إذا حصر.
الشيخ : إذا حصر بلده عدو.
السائل : شيخ لأن الدفاع عن النفس واجب وهذا من الدفاع عن النفس والمال.
الشيخ : نعم، لوجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض وهذا منه، الحال الثالثة؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا احتيج إليه.
السائل : يدخل تحت فرض الكفاية.
الشيخ : إذا احتيج إليه؟ صار فرض عين؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : لأن فرض الكفاية لا يسقط إلا إذا قام به من يكفي، طيب، دليل الرابعة؟
السائل : ... (( يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل )) .
الشيخ : نعم، (( يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير )) ، طيب، ما الفرق بين المخذّل والمرجف؟ نعم؟
السائل : المخذل الذي يقول لا داعي لقتال العدو و.
الشيخ : يعني يُثبّط.
السائل : يثبط يعني ... .
الشيخ : العزائم والهمم عن القتال والمرجف؟
السائل : الذي يعني يقول إن قوتهم كثيرة ولا طاقة لنا بهم.
الشيخ : يخوّف الأعداء؟
السائل : يخوّف الأعداء.
الشيخ : نعم، يخوف الأعداء أي يخوف منهم، أحسنت، لماذا يمنعهم وهم يريدون أن يجاهدوا؟ لماذا يمنعهم وهم يريدون الجهاد؟
السائل : لأن فيهم ضررا على المسلمين.
الشيخ : لأن فيهم؟
السائل : ضررا على المسلمين.
الشيخ : طيب، هل هناك قاعدة تومئ إلى هذا؟ وهي؟
السائل : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الشيخ : لا.
السائل : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
الشيخ : نعم، صحيح، درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح، طيب، يقول المؤلف " وله أن ينفل في بدايته الثلث " إلى أخره، الربع يلا يا عبد الله؟ قوله "وله" اللام هنا للإباحة أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : أو لبيان الجواز يعني بمعنى أنه لا يمتنع عن ... ؟
السائل : للإباحة.
الشيخ : طيب، يعني معناه يجوز للإمام أن يفعل وألا يفعل على حد سواء؟
السائل : نعم.
الشيخ : توافقون على ذلك؟
السائل : لا.
الشيخ : نعم، زهير؟
السائل : حسب الحاجة.
الشيخ : لا اللام اللام في قوله "وله أن ينفل" هل يعني مطلق الإباحة بمعنى أنه على حد سواء أو لبيان الجواز ثم إن اقتضت المصلحة ذلك فعل وإلا لا؟
السائل : لبيان الجواز.
الشيخ : أي لبيان الجواز.
السائل : ... .
الشيخ : بمعنى أنه إذا رأى من المصلحة التنفيل فعل وإن لم يرى فيه مصلحة لم يفعل، هذا هو؟ لماذا فُرّق بين البداية والرجعة؟ عمر؟
السائل : لأن البداية يا شيخ إذا حصلت الإغارة ... المصلحة ... .
الشيخ : يعني ينفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث.
السائل : لأن المصلحة يا شيخ تكون عظيمة إذا ... هذه السرية ... .
الشيخ : إذًا معناه كأنه على كلامك يكون العكس، طيب، خزرجي؟
السائل : لأنه أعظم خطرا وأكثر مشقة.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : لأن في الرجعة أعظم خطرا وأكثر مشقة.
الشيخ : طيب، وأكثر مشقة، أعظم خطرا لأن الجيش قد؟
السائل : قد تقدّمهم.
الشيخ : في الرجعة؟
السائل : في الرجعة قد تقدّمهم الجيش ليس.
الشيخ : لا. قد انصرف عنهم، في الرجعة رجع.
السائل : إيه رجعوا تقدّمهم.
الشيخ : إذًا. ما هو تقدّم، ما يُقال تقدّموا، يقال انصرف عنهم فليس لهم ردء يحميهم، هذه واحدة، ثانيا؟ نحن أظن علّلنا بثلاث تعليلات؟
السائل : لا يا شيخ تعليل واحد.
الشيخ : لا إله إلا الله، كلكم تشهدون لأنفسكم؟
السائل : تعليل واحد يا شيخ.
الشيخ : سبحان الله، هذا عبد الله يراجع، كم علّلنا به؟
السائل : تعليل واحد.
الشيخ : بارك الله فيكم.
السائل : واحدة يا شيخ.
الشيخ : واحدة؟ إيه أجل أنا يمكن نسيت، هو أشد لأن الجيش قد انصرف هذه واحدة ولأن العدو قد انتبه، في البداية ربما يكون العدو على غفلة وعلى غِرّة وهنا العدو قد انتبه وربما يكون في قلبه حنق يريد أن ينتقم وثالثا أن الجيش لما فرغ من القتال صار متشوّفا ومتشوّقا إلى أهله، رجع الناس، كون الإنسان يرجع هو الأن انفتح صدره للقاء أهله فيه مشقة شديدة ولهذا كان التنفيل في الرجعة أكثر من التنفيل في إيش؟ في البدأة، واضح يا جماعة؟ أما البدأة فهي أهون لأن الجيش كمّل يا ... ؟
السائل : أما البداية ... لأن الجيش متقدّم.
الشيخ : فهو ردء لهم، طيب، هذه واحدة.
السائل : ولأنهم غير متشوّقين لأهلهم.
الشيخ : طيب، يعني تعكس العلل.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ولأن العدو أهم شيء إن العدو ربما يكون في غفلة يعني لم يستعد، كيف ذلك يعني هذا التنفيل كيف هو لأنه أشكل على بعض الناس كمحمد الشرافي، كيف يعني صورة المسألة؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : يعني أن الجيش إذا دخل دار العدو دار الحرب أرسل سرية تبدأ القتال، طيب.
السائل : الغنيمة يؤخذ من الخمس ومن الأربعة أخماس يؤخذ الربع والباقي الربع لهم خاصة.
الشيخ : خاصة.
السائل : والباقي يُضمّ إلى الجيش.
الشيخ : ثلاثة الأرباع؟ يُضمّ إلى الجيش ويُشاركون الجيش أيضا، واضح يا جماعة الأن؟ صار الربع ما هو ربع المغنم كله ربع ما غنموه فقط لأن هو الذي كان من عملهم وقد يغنمون كثيرا فيؤخذ ربع ما غنموه ويُعطى السرية وثلاثة أرباع تُضمّ إلى إيش؟ إلى مغانم الجيش، نعم، طيب، هل يجوز لأحد من الجيش أن يغزو بدون إذن الإمام؟ نعم؟ اللي التفت؟ أنت؟ أي نعم؟
السائل : نعم يجوز إذا فاجأهم العدو.
الشيخ : إذًا لا يجوز، إلا؟
السائل : إذا فاجأهم العدو.
الشيخ : لا يجوز إلا إذا فاجأهم، لماذا؟
السائل : لأن الأصل الإذن واجبة تؤخذ من الإمام أما إذا فاجأهم لا يستطيعون أن ... .
الشيخ : إيه نعم، لأن الواجب ألا يتحرّكوا بأي شيء إلا بإذن الإمام ولأنه لو أبيح ذلك لحصلت الفوضى وصار كل جزء من الجيش يقول أنا سأحارب أما إذا فاجأهم العدو فهنا القتال من باب الدفاع لا بد منه، طيب، من هم الذين لا يجوز قتلهم؟ هذه ترى في الشرع ما هي ... الذين لا يجوز قتلهم من الكفار؟ الشرافي؟
السائل : المرأة والصبي والشيخ الكبير والزمِن والمجنون ومن لا رأي له.
الشيخ : كيف من لا رأي له؟ كم ذكرنا الأن؟
السائل : ... .
الشيخ : سبعة اذكر؟
السائل : المرأة.
الشيخ : هذه المرأة.
السائل : والصبي.
الشيخ : والصبي.
السائل : والشيخ الكبير الفاني الذي لا رأي له.
الشيخ : طيب، خلي لا رأي له تجمع الجميع والشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع، يكفي ثلاثة، نعم؟
السائل : والخنثى والراهب والأعمى والزمن.
الشيخ : إيه، لماذا؟
السائل : لماذا؟ ... .
الشيخ : يعني ليس لهم أثر في القتال، طيب، لو كان هذا الشيخ الكبير الفاني يا محمد السلامة لو كان رجلا ذكيا ممارسا للحروب عنده رأي يصدر الجيش عن رأيه هل يُقتل أو لا؟
السائل : نعم، يقتل.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأن له رأي في الحرب.
الشيخ : لأن له أثر في الحرب لأن له أثرا في الحرب، هؤلاء الذين لم يُقتلوا ماذا يكون حكمهم إذا سبوا؟ في الحرب، طيب.
السائل : يرجع فيه إلى ... .
الشيخ : يرجع فيه إلى هؤلاء؟ نعم؟
السائل : يكونون مع الغنائم.
الشيخ : أرقاء، يكونون أرقاء بمجرد السبي، صحيح، إذا سبي البالغ العاقل المقاتل، نعم؟ مصطفى؟
السائل : للإمام فيه أربع اختيارات إما أن يقتله.
الشيخ : يُخيّر فيه الإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : إما أن يقتله وإما أن يفدي نفسه بمال أو بنفس وإما أن ..
الشيخ : بمال أو نفس زد؟
السائل : بمال أو مصلحة أو أسير مسلم.
الشيخ : طيب، بمال أو أسير أو منفعة.
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : وإما أن يمنّ عليه مجانا وإما أن يسترقه وفي الأخر ... .
الشيخ : نعم، طيب، هذا التأخير الأخ، اللي جنبك الشرافي، هذا التخيير تشهّي أو مصلحة؟
السائل : لا تبع المصلحة.
الشيخ : تبع المصلحة.
السائل : اللي يرى الإمام إنه من المصلحة.
الشيخ : أحسنت، ما هو الضابط لتخيير التشهّي وتخيير المصلحة؟ صالح؟
السائل : كل ما خُيّر للغير فإنه يُراعي المصلحة أما إذا خُيّر لشيء يعود لنفسه فإنه للتشهّي.
الشيخ : يعني إذا كان المتصرّف للغير إذا كان مخيّرا ومتصرّف للغير فهو مصلحة وإذا كان لنفسه فهو تشهّي، تخيير تشهّي يعني أي شيء أراد له، متى تُملك الغنيمة يا سليم؟
السائل : نعم؟
الشيخ : متى تملك الغنيمة، هل يُشترط حيازتها إلى دار المسلمين أو تُملك ولو في دار الحرب؟
السائل : تملك ولو في دار الحرب.
الشيخ : حتى في دار الحرب؟ يعني لو أن المسلمين ما نقلوا الغنائم إلى دار الإسلام هل يملكونها؟
السائل : أي نعم، يملكونها.
الشيخ : طيب.
السائل : إذا كان يخافوا عليها يخافوا على الغنيمة من العدو لهم أن ينقلونها.
الشيخ : هم لا بد أن ينقلوها، طيب، إذًا تُملك بالاستيلاء عليها ولو في دار؟
السائل : الحرب.
الشيخ : ولو في دار الحرب، أحسنت، أظن انتهى ... ؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ذات ابتداء درس الليلة " وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال " .
السائل : شرحناه.
الشيخ : شرحناه؟ طيب.